الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 جرائم ومخالفات انتخابية يعاقب عليها النظام الجديد
نشر في عكاظ يوم 23 - 07 - 2014

حدد نظام المجالس البلدية الجديد 7 جرائم ومخالفات انتخابية يعاقب عليها النظام في انتخابات المجالس البلدية.
وكشف النظام الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن تلك الجرائم والمخالفات تتمثل في استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله،أو التأثير على حرية الانتخاب، تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع، شراء الأصوات أو تقديم المرشح هدايا أو المبالغ المالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم، تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية، جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية أو تلقي أي تمويل من جهات خارجية، انتحال شخصية الغير في التصويت وتعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح.
كما حدد النظام أيضا عددا من الأفعال التي عدها مخالفات انتخابية منها تكرار القيد في جدول الناخبين، تكرار التصويت، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها، الدخول إلى الأماكن المعلن عدم جواز الدخول إليها، تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة للجان الانتخابية وتنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات الانتخابية.
ووضع النظام الجديد آلية للتعامل بين البلدية والمجلس البلدي سواء من حيث تلقي المعلومات وعرض الموضوعات وآليات تنفيذ القرار ومتابعته. كما ترك النظام الجديد للائحة التنفيذية التفاصيل التي سوف تعالج العديد من الصعوبات التي ظهرت أثناء التجربة الماضية، وأن مشروع النظام يتجه إلى الاستمرار في جعل مدة ولاية رئيس المجلس ونائبة سنتين فقط ويعاد انتخابهما أو انتخاب غيرهما، والجديد هو التوجه نحو حسم التساوي بجولة انتخابية أخرى ثم بالقرعة إذا استمر التساوي ولا يكون للمعين بحكم وظيفته صوت في الانتخابات، وأن النظام الجديد عالج آلية الدعوة إلى عقد الجلسات عند عدم حضور الرئيس ونائبه بالضوابط التالية؛ أن يؤجل الاجتماع عند عدم حضورهما لمدة لا تزيد على أسبوع، أن يبلغ الحضور النصاب اللازم لعقد الاجتماع، أن يرأس الاجتماع في هذه الحالة أكبر الأعضاء سنا.
وكشف النظام التوجه لتكوين لجنة من الخبراء لمعالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاء المجالس البلدية، وأن هذه اللجنة ترتبط بالوزير (وزير الشؤون البلدية والقروية) وتكون مهمتها النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، وتصدر اللجنة توصيات للوزير لاتخاذ قرار العقوبة وفقا للنظام، أما الإحالة إلى اللجنة فتكون بقرار من المجلس أو بناء على توجيه من الوزير، وأن العقوبات تشتمل على الإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو إسقاط العضوية، كما أن من صدرت ضده العقوبة يحق له التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
كما عالج النظام الجديد حالات حل المجلس وهناك توجه بقصرها على حالة واحدة تتمثل في نقص عدد أعضاء المجلس البلدية عن النصف وعدم معالجه هذا النقص خلال أقل من الشهر إذ تصبح في هذه الحالة اجتماعاته وقراراته غير نظامية، بينما يوجد اتجاه آخر بإعطاء الوزير الصلاحية في حل المجلس إذا عجز عن أداء مهامه على النحو الوارد في النظام الحالي، وفي كل الأحوال فإن حل المجلس لن يترتب عليه إجراء انتخابات جديدة، وإنما تشكل لجنة تقوم بأعمال المجلس إلى حين تكوينه في الانتخابات التي تلي ذلك.
ويسعى النظام الجديد إلى إعطاء المجالس البلدية دور كبير في الجانب الرقابي والتقريري من خلال وسيلتين تحققان ذلك التوجه، من خلال الوسيلة الأولى تتمثل في منحه (المجلس البلدي) الاستقلال الإداري والمالي وتمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له ذمة مالية مستقلة، وهذه الوسيلة يترتب عليها اعتبار المجلس جهازا مستقلا يتطلب إمكانات إدارية ومالية، والوسيلة الثانية تتمحور في منحه (المجلس البلدي) الاستقلال في أداء مهماته وفي اتخاذ قراراته وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية بما في ذلك اختيار أمين المجلس وموظفي أمانة المجلس، ويترتب على هذه الوسيلة بقاء المجلس أحد سلطات البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.