حدد نظام المجالس البلدية الجديد 7 جرائم ومخالفات انتخابية يعاقب عليها النظام في انتخابات المجالس البلدية. وكشف النظام الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن تلك الجرائم والمخالفات تتمثل في استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله،أو التأثير على حرية الانتخاب، تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع، شراء الأصوات أو تقديم المرشح هدايا أو المبالغ المالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم، تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية، جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية أو تلقي أي تمويل من جهات خارجية، انتحال شخصية الغير في التصويت وتعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح. كما حدد النظام أيضا عددا من الأفعال التي عدها مخالفات انتخابية منها تكرار القيد في جدول الناخبين، تكرار التصويت، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها، الدخول إلى الأماكن المعلن عدم جواز الدخول إليها، تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة للجان الانتخابية وتنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية، مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات الانتخابية. ووضع النظام الجديد آلية للتعامل بين البلدية والمجلس البلدي سواء من حيث تلقي المعلومات وعرض الموضوعات وآليات تنفيذ القرار ومتابعته. كما ترك النظام الجديد للائحة التنفيذية التفاصيل التي سوف تعالج العديد من الصعوبات التي ظهرت أثناء التجربة الماضية، وأن مشروع النظام يتجه إلى الاستمرار في جعل مدة ولاية رئيس المجلس ونائبة سنتين فقط ويعاد انتخابهما أو انتخاب غيرهما، والجديد هو التوجه نحو حسم التساوي بجولة انتخابية أخرى ثم بالقرعة إذا استمر التساوي ولا يكون للمعين بحكم وظيفته صوت في الانتخابات، وأن النظام الجديد عالج آلية الدعوة إلى عقد الجلسات عند عدم حضور الرئيس ونائبه بالضوابط التالية؛ أن يؤجل الاجتماع عند عدم حضورهما لمدة لا تزيد على أسبوع، أن يبلغ الحضور النصاب اللازم لعقد الاجتماع، أن يرأس الاجتماع في هذه الحالة أكبر الأعضاء سنا. وكشف النظام التوجه لتكوين لجنة من الخبراء لمعالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاء المجالس البلدية، وأن هذه اللجنة ترتبط بالوزير (وزير الشؤون البلدية والقروية) وتكون مهمتها النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، وتصدر اللجنة توصيات للوزير لاتخاذ قرار العقوبة وفقا للنظام، أما الإحالة إلى اللجنة فتكون بقرار من المجلس أو بناء على توجيه من الوزير، وأن العقوبات تشتمل على الإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو إسقاط العضوية، كما أن من صدرت ضده العقوبة يحق له التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. كما عالج النظام الجديد حالات حل المجلس وهناك توجه بقصرها على حالة واحدة تتمثل في نقص عدد أعضاء المجلس البلدية عن النصف وعدم معالجه هذا النقص خلال أقل من الشهر إذ تصبح في هذه الحالة اجتماعاته وقراراته غير نظامية، بينما يوجد اتجاه آخر بإعطاء الوزير الصلاحية في حل المجلس إذا عجز عن أداء مهامه على النحو الوارد في النظام الحالي، وفي كل الأحوال فإن حل المجلس لن يترتب عليه إجراء انتخابات جديدة، وإنما تشكل لجنة تقوم بأعمال المجلس إلى حين تكوينه في الانتخابات التي تلي ذلك. ويسعى النظام الجديد إلى إعطاء المجالس البلدية دور كبير في الجانب الرقابي والتقريري من خلال وسيلتين تحققان ذلك التوجه، من خلال الوسيلة الأولى تتمثل في منحه (المجلس البلدي) الاستقلال الإداري والمالي وتمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له ذمة مالية مستقلة، وهذه الوسيلة يترتب عليها اعتبار المجلس جهازا مستقلا يتطلب إمكانات إدارية ومالية، والوسيلة الثانية تتمحور في منحه (المجلس البلدي) الاستقلال في أداء مهماته وفي اتخاذ قراراته وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية بما في ذلك اختيار أمين المجلس وموظفي أمانة المجلس، ويترتب على هذه الوسيلة بقاء المجلس أحد سلطات البلدية.