وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام المجالس البلدية بصيغته النهائية، وتضمن إقرار توصيتين للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة طالبت الأولى بدراسة دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، وأيضاً تحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية. وأكد الشورى على ضرورة توسيع صلاحيات المجلس البلدي وتعديل إجراءات عمله وتنظيمها في مواد نظامية دقيقة إلى جانب تنظيم العملية الانتخابية وآلياتها. وكما انفردت "الرياض" أيَّد المجلس التعديلات التي قامت بها لجنة الإسكان والخدمات العامة على نظام المجالس البلدية، ومن ذلك أن يكون قرار المجلس البلدي ملزماً للبلدية في حال تباين وجهات النظر بينهما بدلاً من الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية، وذلك في حال تمسك المجلس بقراره بعد إعادته من البلدية شريطة أن يكون التصويت عليه ثلثي الأعضاء الحاضرين ليكون نافذا ولا حاجة لموافقة الوزير. من مهام «المجالس البلدية» مراجعة إجراءات تقسيم واستخدام الأراضي والمنح وشدد مجلس الشورى على أن يكون المجلس البلدي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التقريرية والرقابية وأن يكون المجلس مستقلاً عن الأمانات والبلديات، ورأت أيضاً تعديل الأعضاء من المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف ليحقق توسيع مشاركة المواطن في العمل البلدي. ومن مواد النظام الجديد فقرة تنص على أن " تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة"، وأخرى تحدد عدد أعضاء المجلس ب 30 عضواً بدلاً من 28 التي وردت في مشروع الحكومة المقترح، ليتناسب ذلك مع التعديل على النسبة المقترحة للأعضاء المنتخبين والمعينين وهي الثلثين والثلث، ورفع النظام عدد الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف ليحقق توسيع مشاركة المواطن في العمل البلدي. ممارسة المجلس اختصاصاته التقريرية واستقلاله عن الأمانات والبلديات وأكد الشورى على إعطاء الحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية بتولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وان يكون قرار المشاركة في الرقابة على الانتخابات بيد المؤسسات والجمعيات إبتداءً على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. وأقر المجلس المواد التي تنص على تنسيق المجلس البلدي مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات للمواطنين مثل الماء وغيرها، والنص أيضاً على أن تقوم المجالس بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم فيما هو خارج حدود اختصاصات المجلس وله كذلك صلاحية مراجعة وإبداء الرأي في الأنظمة واللوائح الجديدة أو تعديل القاسم منها والمقترحة من الوزارة أو الأمانة وذلك قبل رفعها للجهات المختصة. رفع عدد أعضاء المجلس إلى 30 وتعديل المنتخبين إلى الثلثين بدل النصف وتوسع نظام المجالس البلدية في اختصاصات المجالس، وجعل لها إقرار الخطط والبرامج البلدية مثل خطة تنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية ومشروعات التشغيل والصيانة والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها. وللمجالس البلدية اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها والرقابة على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات وما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات تقريرية. ويمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات المنح السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية وأيضاً تقارير الاستثمارات البلدية، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس، وما يرد له من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية. ومن مهام المجالس البلدية دراسة وإقرار عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن تلك الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويدخل في مهام المجلس البلدي إقرار ودراسة الرسوم والغرامات وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات. ويدرس المجلس مشروع ميزانية البلدية ويقره وفقاً للإجراءات النظامية وما تحدده اللائحة، ويقر المجلس الحساب الختامي للبلدية ويقره بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. وحذر النظام العضو من استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية، ويفقد عضويته إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة، أو إذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس مد تزيد على سنة، أو إذا غير مقر إقامته الدائم إلى مقرِّ خارج نطاق المجلس. وحسب نصوص النظام يتحمل المشرح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك. ولا يجوز دمج نطاق إشراف بلديتين أو أكثر في نطاق إشراف بلدية واحدة خلال مدة المجلس احتراماً للعملية الانتخابية ونتائجها ، كما لا يجوز فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق بلديتين أو أكثر خلال مدة المجلس. ولضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها منح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح حق تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، و الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية ، وعلى وزارة الشؤون البلدية تمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، حيث كان النص السابق " أن تشعر الوزارة تلك المؤسسات قبل بداية كل فترة انتخابية بشهر على الأقل بحقها في تولي الرقابة ، لتؤكد اللجنة على أن قرار الرقابة بيد المؤسسات وليس الوزارة. وفيما يتعلق بالطعون الانتخابية نص النظام على أن يكوِّن الوزير في بداية كل فترة انتخابية لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى " لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية " من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة. ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن كتابةً إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي استند إليها. وطالب النظام الجديد للمجالس البلدية الجهات المعنية بتمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته إن كان موظفاً عاماً السماح له بذلك بناء على طلب المجلس. الفصل الخاص بالعقوبات والمخالفات الانتخابية حوى عدد من المواد حيث نصت على السجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لاتتجاوز 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً،كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية،أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب، أو تعمد إتلاف أو إخفاء مستند انتخابي أو صندوق اقتراع، أو قام بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو بمبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم. وتشمل العقوبة السابقة من تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية، أو تلقى أي تمويل من جهات خارجية وانتحل شخصية الغير في التصويت،أو تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح. ويعاقب بغرامة مالية لاتتجاوز 10 آلاف ريال كل من قام بتكرار القيد في جداول الناخبين وتكرار التصويت أو دخل إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها، أو قام بتنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.