أجلت المحكمة الإدارية بجدة النطق بالحكم على أحد منسوبي قطاع حكومي أمني إلى جلسة مقبلة بعد إحضار الطرف الآخر «مقيم» المتهم معه في قضية تزوير سجلات إلكترونية. وجاء قرار المحكمة بعد مواجهة المتهم الأول بلائحة الاتهام وتتهمه بالتزوير في سجلات إلكترونية أثناء عمله في تبصيم الوافدين وقيامه بمخالفة يدي المتهم الثاني بعد الاتفاق معه على ذلك وأنكر المتهم قيامه بالمساهمة في التزوير، مؤكدا عدم اتفاقه مع أحد على ذلك، مشيرا إلى قيامه بتبصيم أي وافد حسب الأنظمة والتعليمات، لكن نظام البصمة به مشكلات تؤدي إلى مثل ذلك. وأكد المتهم أن ما حدث هو خطأ في نظام البصمة ولا يمكن أن يقوم بذلك، وقدم للدائرة مذكرة أورد فيها صورا من خطابات رفعت للقطاع الأمني تشير إلى حدوث مشكلات في نظام البصمة. وبعرض ماذكر على ممثل الادعاء اكتفى بما ورد في لائحة الاتهام وأدلته، وبسؤال ممثل الادعاء هل يستطيع إحضار الوافد محل الاتهام لمواجهة كل منهما بأقوال الآخر، أجاب بأن الوافد قد أحيلت أوراقه إلى المحكمة ثم رفعت الجلسة مجددا وحدد ناظر القضية موعدا للجلسة المقبلة. من جهة أخرى نظرت المحكمة قضية متهم أفغاني مع موظف مختص بتزوير سجلات إلكترونية، وبعد مواجهة المتهم الذي حضر دون الموظف المختص بلائحة الاتهام اعترف بأنه استخدم السجل في استخراج بطاقة نظامية باسم شخص آخر بعد مماطلة أبناء كفيله في إنهاء نقل الكفالة بعد وفاة والدهم الذي كان على كفالته. وقال المتهم «أخذت أتردد على أبناء كفيلي أكثر من 3 سنوات دون فائدة، واضطريت للسفر والعودة إلى بلادي، ومن ثم استخرج فيزا من باكستان باسم شخص آخر لأنه لا توجد تأشيرات على أفغانستان، ولا يمكن أن يكون ذلك باسمي الحقيقي من باكستان وهذا ما دعاني لاستخدام اسم شخص آخر». ونفى قيامه بتزوير سجلات إلكترونية وقال «إن ذلك غير صحيح، وعملت البصمة حسب ما طلب مني»، واكتفى ممثل الادعاء بما جاء في الجلسات السابقة، لترفع الجلسة ويعلن القاضي رئيس الدائرة بعدم الإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير السجلات الإلكترونية، وإدانته بإثبات اسم غير اسمه الحقيقي وسجنه سنة تحسب من تاريخ إيقافه وتغريمه 1000 ريال، وبسؤال المتهم عن قناعته بالحكم أبدى اقتناعه وحدد الخامس والعشرين موعدا لاستلام الحكم.