قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس الأول الثلاثاء بإدانة وافد بجريمتي التزوير في جواز سفر وأوراق ثبوتية، وجريمة الاستعمال لهذه المستندات المزورة وتقديمها للدوائر الرسمية، وقررت المحكمة معاقبة المتهم بالسجن عاماً واحداً وتغريمه ألف ريال، كما قضت المحكمة ببراءة نفس المتهم ومتهم سعودي آخر من تهمة الرشوة المنسوبة إليهما. وكانت قد بدأت الجلسة بمناقشة ناظر القضية للمتهم الوافد حول كيفية دفع الرشوة وعملية التزوير وأطراف القضية، حيث أجاب المتهم بأنه قام بدفع مبلغ عشرين ألف ريال لشخص باكستاني الجنسية من أجل استخراج إقامة له رغم أنه هارب من كفيله الأول من منطقة القصيم، وعليه بلاغ بالهروب، كما أنه عند أخذ البصمات الحيوية تم اكتشاف ذلك وقبض عليه، كما أنكر المتهم الأول معرفته بمتهم ثانٍ سعودي الجنسية اتُّهم بدفع رشوة له. وبسؤال ناظر القضية الادعاء عن جوابه على ما أقر به المتهم، اكتفى الادعاء بما قدم في مذكرة الادعاء. ثم سأل ناظر القضية المتهم الأول الوافد عن جريمة التزوير ومساهمته مع مجهول في تزوير جواز سفر محل الاتهام، أجاب المتهم بأن ذلك صحيح، وقد حصل على الجواز المزور من شخص هندي بمبلغ ألف ريال، وقد استعملها بالفعل وهو يعلم بتزويرها وأنها بغير اسمه الحقيقي وقدمها لجهات الاختصاص عند قيامه بإجراء بصمة الخصائص الحيوية، واكتفى الادعاء بما ذكر وتقدم في مذكرة الاتهام، ورُفعت الجلسة للمداولة. ثم عُقدت الجلسة من جديد وتلا ناظر القضية الحكم؛ أولاً: إدانة المتهم الأول (وافد من الجنسية الباكستانية) بجريمتي التزوير والاستعمال الرسمي للأوراق المزورة، وسجنه عاماً وتغريمه ألف ريال. ثانياً: عدم إدانة المتهمين الأول الوافد والآخر سعودي الجنسية من جريمة الرشوة المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام.