قامت زوجتي عن طريق معارفها بإحضار عاملة منزلية من الجنسية الأفريقية، وكانت صغيرة في السن (17 سنة) ولا يظهر عليها صغر السن إطلاقا واعتبرها الجميع كأحد أفراد الأسرة، إلا أنني فوجئت باستدعائي لمركز الشرطة لوجود بلاغ ضدي بتشغيل العاملة دون كفالة ودون السن القانوني للعمل، ولأول مرة أسمع بذلك، ما هي المخاطر التي قد أواجهها؟ أبوسالم (جدة) بعرض القضية على المحامي والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي قال: أولا ما قامت به زوجتك انطوى على مخالفة لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقد عرف نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص أن معنى الاتجار بالأشخاص هو: استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، كما عرف النظام بأن الطفل: هو من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره، كما حظرت المادة الثانية من ذات النظام الاتجار بالبشر بالمفهوم الموضح آنفا حتى ولو كان لأجل العمل، ومن ثم فإن ما قمت به يعد مخالفا لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وهي من الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 سنة أو الغرامة بما لا يتجاوز المليون ريال أو بالعقوبتين معا وفق نص المادة الثالثة من النظام المذكور أعلاه حيث جاء فيها (يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا) لا سيما أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاما فقط، فهي تعامل معاملة الطفل الذي لا يعتد برضاه إذا افترضنا رضاها، أما الدفع بعدم العلم بالنظام أو عدم العلم بسن الفتاة فإنه لا يعد دفعا مقبولا لنفي القصد الجنائي، فبعد صدور النظام ونشره في الصحيفة الرسمية فإنه يفترض العلم به في حق الكل ويطبق على الجميع، بل إن النظام المشار إليه نص على ظروف مشددة للعقوبة في بعض الأحوال منها (إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا ) إلا أنه قد يستفاد من مرونة نص المادة الثالثة من ذات النظام والتي تناولت العقوبات، حيث إن عبارة (أو) تفيد التخيير بمعنى أنه يمكن أن يعاقب بالغرامة فقط، حيث إن السجن ليس وجوبيا حسب منطوق المادة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى أن عبارة (لا تزيد) المذكورة في المادة السابق الإشارة إليها فيما يتعلق بالغرامة تفيد أنه قد تقل الغرامة عن مبلغ المليون ريال.