لم تكشف التحقيقات الأمنية مع خاطفة طفل المدينة أنس المزيني حتى أمس "ما إذا كان الطفل قد رضع رضاعة طبيعية من خاطفته التي لم يثبت أنها أنجبت حيث أجهضت أكثر من مرة، أو من امرأة أخرى خلال فترة اختطافه التي دامت أكثر من 80 ساعة أم لا ؟"، وهو التساؤل الذي أكدت أم الطفل في ردها على اتصال ل"الوطن" أمس أنها ما زالت تجهل إجابته. من الناحية الطبية، أشار استشاري النساء والولادة بمستشفى المواساة بالمدينة الدكتور رضا شيوي إلى إمكانية إرضاع الخاطفة للطفل في حال أنها أجهضت سابقا، مشيرًا إلى أن المرأة يكون الحليب متكوناً لديها في حال إجهاضها في شهور متأخرة كالخامس والسادس، وليس في شهوره الأولى. وبيّن الدكتور شيوي أنه يمكنها إرضاع الطفل بعد الإجهاض خلال سنتين فقط من إجهاض متأخر. ومن الناحية القانونية، أكد المحامي عبدالرحمن المحمدي أنه في حال ثبت شرعًا إرضاع الطفل من الخاطفة أو مرضعة من جهتها خمس رضعات مشبعات، وطلبت تلك المرضعة إثبات ذلك في المحكمة الشرعية لا تقبل دعواها إلا بعد أن ترفع للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وإصدار قرار فتوى شرعي بذلك، ومن ثم على المحكمة العامة ممارسة اختصاصها في منحها إثبات الرضاعة من عدمه. وأوضح المحمدي أن عقوبة الجانية قد تشمل سحب الجنسية منها باعتبارها من القضايا الكبيرة التي يشملها القرار 1900، وتعتبر من مفردات المتاجرة بالأشخاص، وينطبق عليها نظام مكافحة جرائم المتاجرة بالأشخاص. وأضاف المحمدي أن النظام بمادته الثانية نص على أن من ضمن محظوراته الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال بما فيه إكراهه أو الاحتيال عليه أو خدعه وخطفه. ونص النظام أيضًا في تقدير العقوبة على أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتشدد العقوبة إذا ارتكب الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو ارتكب ضد امرأة أو طفل أو كان مرتكبها أكثر من شخص. وحول عقوبة المساعدين للخاطفة في جريمتها، بيّن المحمدي أن المساعد قانوناً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عامين أو غرامة 200 ألف ريال أو بهما معا. وقال إن الجنسية تسحب من المتجنس إذا لم يتجاوز 5 سنوات على حصوله عليها إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن بجريمة لمدة تزيد عن سنة أو شارك بأي عمل مخل بالأمن العام.