"الحياة الفطرية" يطلق 10 ظباء ريم في متنزه ثادق الوطني    توقعات بإطلاق مفاوضات المرحلة الثانية الأسبوع القادم    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي    الاتحاد ينتظر هدية من الأهلي في دوري روشن    حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 300 كيلوغرام من القات المخدر    «الإحصاء»: 81.6% من السكان زاروا أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية    عسير تطلق هويتها الجديدة التي تعكس تاريخ ومستقبل المنطقة.    لوائح الاتحادات بحاجة إلى توضيح    أسعار الذهب تهبط دون 2900 دولار مع تعزيز تهديدات الرسوم الجمركية، وقوة الدولار    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الجمعة    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم التَّأسيس لعام 2025م    إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الثانوي    قطاع ومستشفى الفرشة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للسرطان"    القيادة رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    "اجدان" تُطلق مشروع "رسين ريجان هيلز" الفاخر بالشراكة مع "NHC"    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق سورية    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي البوركيني "حوى وخديجة"    هذا التصرف يساعد على النوم بسرعة    5 محاور لخطة عمرة رمضان.. «النقل» و«الذكاء الاصطناعي» يعززان إدارة الحشود    الحوار الوطني.. سورية بيد أبنائها    على نفقة فهد بن سلطان.. «معونة الشتاء» لمحافظات ومراكز تبوك    الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية والإنسانية مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية    "الأخضر الشاب" يعبر كوريا لنهائي القارة    بحضور الوجهاء والأعيان .. آل كسناوي والفران يحتفلون بتقاعد محمود فران    الزهراني يحتفل بزواجه في القطيف    مجلس إدارة «المؤسسة» برئاسة ولي العهد يعلن: افتتاح أولى مراحل «المسار الرياضي» بخمس وجهات    الجيش السوداني يتقدم جنوب الخرطوم    وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين أمريكيين التعاون المشترك    تدشين أضخم مشروع قرآني عالمي من الحرمين    لافروف يتهم أوروبا بتحريض كييف على مواصلة القتال.. تقارب أمريكي – روسي لإنهاء حرب أوكرانيا    دور سعودي مهم للنمو والاستقرار.. وزراء مالية «العشرين» يبحثون آفاق الاقتصاد العالمي    وزير التجارة يدشّن "منتدى مكة للحلال"    روشتة بالذكاء الاصطناعي من «ChatGPT» لصوم صحي    الحربي رئيساً للاتحاد السعودي لرفع الأثقال    «شؤون الحرمين» تدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة    بيتربان السعودي    هنا تضمر الحكاية..أيام تجري وقلوب تتوه..    ميادين الأئمة والملوك.. تخليد ذكرى بناء الدولة    جمعيّة أصدقاء المجتمع تحتفل بيوم التأسيس    هيئة الإذاعة والتلفزيون تدشن أضخم الأعمال على شاشتها الرمضانية    أمير تبوك يواسي بن هرماس في وفاة والده    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت    محافظ الطائف يلتقي الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء    القرقاح يشهد احتفال أهالي محايل بيوم التأسيس    محافظ خميس مشيط يعقد الاجتماع الأول للتعريف بمبادرة «أجاويد 3»    ترائي هلال رمضان.. ترقب ودقّة ويقين    سفارة المملكة في فنلندا تحتفل بيوم التأسيس    تخريج دورة الفرد الأساسي للقطاعات الأمنية بأكاديمية الأمير نايف    "طبيّة" جامعة الملك سعود تحتفي بيوم التأسيس    دونيس: أحتاج لاعبين بمستوى سالم الدوسري    «الأولمبية السعودية» تجدد ثقتها في لجنة البادل    تمكن اصحاب المنشآت غير الغذائية من تقديم خدماتهم بالعربات المتنقلة    يا أئمة المساجد.. أيكم أمّ الناس فليخفف.. !    أمير الشرقية يستقبل وزير الحرس الوطني    إنجازات «إنسان» على طاولة فيصل بن بندر    «الثلاثية المهنية».. درع الوطن في وجه التضليل    سلمان بن سلطان    أمير تبوك يترأس اجتماع الادارات الحكومية والخدمية لاستعدادات رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: توصيات بعقوبات «رادعة» لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر
نشر في الحياة يوم 16 - 07 - 2009

شهد مجلس الشورى بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مداخلات عدة وتوصيات إضافية، وقامت اللجنة الإسلامية وحقوق الإنسان في المجلس بصهر مداخلات الأعضاء والاستفادة منها في المشروع، الذي كان رفعه «الشورى» إلى مجلس الوزراء بعد درسه لمدة تزيد على أربعة أشهر.
وأكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي في تصريحه أمس أنهم سعداء في المجلس بإقرار المشروع، مشيراً إلى أنه يحارب أي ظواهر أو سلطة يساء استخدامها وممارسات الاتجار بالبشر، ومنها زواج القصر وغلاء المهور وغيرها.
وتنشر «الحياة» المشروع الذي يتناول كل ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، سواء شبكات الدعارة أم نقل الأشخاص أو المساعدة بنقلهم أو استعبادهم أو استرقاقهم، وتم فرض عقوبات صارمة تصل الى 10 ملايين ريال والسجن 15 عاماً للمتاجرين بالبشر. وينص مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على الآتي.
المادة الأولى
1 – الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، او استقباله، من أجل إساءة الاستغلال.
2 – الجريمة عبر الحدود الوطنية: يكون الجرم ذا طابع غبر وطني في الحالات الآتية:
أ – إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة.
ب – إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن جانباً كبيراً من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
ج – إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.
د – إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى.
3 – الجماعة الإجرامية المنظمة: أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول – بشكل مباشر أو غير مباشر – على منفعة مادية أو مالية أو غيرهما.
4 – الطفل: يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقاً للقانون المطبق عليه.
المادة الثانية
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو رجاء تجاربة طبية عليه.
المادة الثالثة
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
المادة الرابعة
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات الآتية:
1 – إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
2 – إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3 – إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
4 – إذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله.
5 – إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو احد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه.
6 – إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
7 – إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
8 – إذا كانت الجريمة عبر (الحدود) الوطنية.
9 – إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
المادة الخامسة
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً، كل ممن يأتي:
1 – من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
2 – من استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي – أو معني بانفاذ النظام – مهماته الرسمية في ما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 100 الف ريال، او بهما معاً كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك. ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من أسهم في جريمة الاتجار بالأشخاص وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام.
المادة التاسعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو بهما معاً كل من حاز اشياء متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اخفاها، او صرفها، أو اخفى شخصاً (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو اسهم في اخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة باخفاء الأشخاص إذا كان المخفى زوجاً للمخفي او احد اصوله او فروعه.
المادة العاشرة
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة.
المادة الحادية عشرة
يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.