برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. انطلاق مؤتمر طب العيون 2024    فان نيستلروي فخور بمسيرته كمدرب مؤقت مع يونايتد ويتمنى الاستمرار    النصر يتغلّب على الرياض بهدف في دوري روشن للمحترفين    القبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر    المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي wuf12 بالقاهرة    الهلال: الأشعة أوضحت تعرض سالم الدوسري لإصابة في مفصل القدم    المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين بالبرازيل    مدرب الأخضر يضم محمد القحطاني ويستبعد سالم الدوسري وعبدالإله المالكي    حائل: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    إطلاق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    ما سطر في صفحات الكتمان    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    لحظات ماتعة    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    حديقة ثلجية    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الأزرق في حضن نيمار    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: توصيات بعقوبات «رادعة» لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر
نشر في الحياة يوم 16 - 07 - 2009

شهد مجلس الشورى بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مداخلات عدة وتوصيات إضافية، وقامت اللجنة الإسلامية وحقوق الإنسان في المجلس بصهر مداخلات الأعضاء والاستفادة منها في المشروع، الذي كان رفعه «الشورى» إلى مجلس الوزراء بعد درسه لمدة تزيد على أربعة أشهر.
وأكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي في تصريحه أمس أنهم سعداء في المجلس بإقرار المشروع، مشيراً إلى أنه يحارب أي ظواهر أو سلطة يساء استخدامها وممارسات الاتجار بالبشر، ومنها زواج القصر وغلاء المهور وغيرها.
وتنشر «الحياة» المشروع الذي يتناول كل ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، سواء شبكات الدعارة أم نقل الأشخاص أو المساعدة بنقلهم أو استعبادهم أو استرقاقهم، وتم فرض عقوبات صارمة تصل الى 10 ملايين ريال والسجن 15 عاماً للمتاجرين بالبشر. وينص مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على الآتي.
المادة الأولى
1 – الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، او استقباله، من أجل إساءة الاستغلال.
2 – الجريمة عبر الحدود الوطنية: يكون الجرم ذا طابع غبر وطني في الحالات الآتية:
أ – إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة.
ب – إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن جانباً كبيراً من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
ج – إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.
د – إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى.
3 – الجماعة الإجرامية المنظمة: أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول – بشكل مباشر أو غير مباشر – على منفعة مادية أو مالية أو غيرهما.
4 – الطفل: يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقاً للقانون المطبق عليه.
المادة الثانية
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو رجاء تجاربة طبية عليه.
المادة الثالثة
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
المادة الرابعة
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات الآتية:
1 – إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
2 – إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3 – إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.
4 – إذا استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله.
5 – إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو احد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه.
6 – إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
7 – إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
8 – إذا كانت الجريمة عبر (الحدود) الوطنية.
9 – إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
المادة الخامسة
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً، كل ممن يأتي:
1 – من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
2 – من استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي – أو معني بانفاذ النظام – مهماته الرسمية في ما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 100 الف ريال، او بهما معاً كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك. ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من أسهم في جريمة الاتجار بالأشخاص وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام.
المادة التاسعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو بهما معاً كل من حاز اشياء متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اخفاها، او صرفها، أو اخفى شخصاً (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو اسهم في اخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة باخفاء الأشخاص إذا كان المخفى زوجاً للمخفي او احد اصوله او فروعه.
المادة العاشرة
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة.
المادة الحادية عشرة
يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.