أجبرت اللائحة على تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير أو حفظه والتفريق بين الزوجين، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة أو الحاجة إلى دخول المنازل، مع السماح بإعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر. وفي حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو امتناعه عن الحضور أو إخفائه المحضون، فللقاضي منعه من السفر، والأمر بالحبس، وإيقاف خدماته الإلكترونية، وخدماته في المنشآت المالية. ومنعت اللائحة إجبار المرأة المتزوجة على العودة إلى بيت الزوجية، ويجب إذا كانت عودتها مشترطة بتنفيذ التزامات مالية أن يُجبر الزوج على الدفع. ومنعت من زيارة الأطفال في مراكز الشرط وأمثالها، ويجري التنفيذ في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، مثل الجهات الاجتماعية الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية الخيرية المرخص لها لمثل هذا العمل. ومنع النظام من حبس المنفذ عليه إذا ثبت بشهادة من الهيئة الطبية المختصة أن لديه مرضاً لا يتحمل معه الحبس، أو كانت امرأة حاملاً، أو معها طفل لا يتجاوز العامين من العمر. ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبعة أعوام أي مدين إذا قاوم التنفيذ، أو هدد أو تعدى هو بنفسه أو بواسطة غيره على موظف أو مرخص له بالتنفيذ، بمن فيهم الموظف العام، ويعتبر عمله هذا من الجرائم المخلة بالأمانة. ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل مطلع على بيانات المدين إذا سرّب تلك المعلومات، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يطلع على تلك البيانات من دون أمر قضائي.