كشفت ل«عكاظ» مصادر موثوقة، أن مشروع نظام الإجراءات الجزائية الذي سيعرض على مجلس الوزراء بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين أيده الله سيتضمن تعديلا جوهريا في مواد النظام المعمول به حاليا، من خلال حذف وإضافة مواد جديدة، ويختص نظام الإجراءات الجزائية في ما تطبقه المحاكم على القضايا المعروضة أمامها. التعديلات الجديدة ووفق مصادر «عكاظ»، فإن التعديلات الجديدة حددت قضايا ليس من حق هيئة التحقيق والادعاء العام إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق فيها في الحق الخاص دون إذن أصحابها، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، كما حظرت إيقاف الأحداث دون 11 عاما حظرا مطلقا واقترحت تشريعا جديدا حول إيقاف الأحداث من سن 12 18 عاما، في حين سمحت للمحقق أن يوصي بحفظ القضية في 13 حالة جديدة. وخصص النظام المعدل مواد تحت مسمى «القبض على المتهم» شددت على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه، كما عدلت إحدى الفقرات إلى ما نصه (لرجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالٍ تدعو للاشتباه في أمره). وأكدت المادة 35 الجديدة «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه». وأضيفت على المادة عبارة (... فإذا كان موظفاً فيجب إبلاغ مرجعه). كما أضيفت عبارة (يمكن سماع أقوال المرأة واستجوابها تحت نظر أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة). وفي باب تفتيش الأشخاص والمساكن الذي حدد «ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات» شدد النظام على أن «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام». وفي باب «تصرفات المحقق» اقترح النظام تعديلات جديدة تسمح للمحقق حفظ الأوراق في عدد من الأحوال. وفي باب (الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة) أبانت المادة 79 أنه «ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها..». يرى مندوبو وزارة الداخلية أن يضاف إلى هذه المادة النص التالي: «يُحظر على المحقق أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث؛ بقصد إجراء التحقيق أو استكماله». وفي باب «الاستماع إلى الشهود» ناقشت اللائحة الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف.