عالج نظام الإجراءات الجزائية المعدل جملة من القضايا التي تتعلق بقضايا الضبط والتفتيش والإيقاف. وكشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن مشروع نظام الإجراءات الجزائية الذي سيقره اليوم مجلس الوزراء بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين سيتضمن تعديلات جوهرية في مواد النظام المعمول به حاليا حيث شدد النظام على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة على أن يتم إبلاغ مرجعه إذا كان موظفا حكوميا. وحظرت مواد النظام إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا، أو تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة، مشددا على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي. وتطرق النظام إلى طرق تفتيش الأشخاص والمساكن وشدد أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها وتشمل حرمة المسكن وكل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله كمأوى. ووفقا لمصادر «عكاظ» فإن التعديلات الجديدة، بين النظام أنه لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم حيث يقصد بهذه الجرائم القذف والسب في مكان غير علني، السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه، قضايا عقوق الوالدين، الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة.