رفضت الدائرة الإدارية الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض تظلم طبيب جراحة عامة بمستشفى عفيف ضد قرار أصدرته بحقه الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بالرياض يقضي بتغريمه (50%) من دية المتوفى دية قتل الخطأ وقدرها مائة وخمسون ألف ريال. وأيدت دائرة الاستئناف حكم الهيئة الصحية على الطبيب بعد ثبوت تهمة تقصيره في التعامل مع حالة نزيف في البطن وخلف البريتون أصابت شابا تعرض حينها لحادث مروري. وكانت الهيئة الصحية الشرعية بالرياض قد اجتمعت في وقت سابق للنظر في شكوى وكيل ورثة الشاب المتوفى ضد بعض أطباء مستشفى عفيف، التي أفادوا فيها أنه بتاريخ 22/10/1432ه حوالي الساعة العاشرة ليلا أدخل ابنهم قسم الطوارئ في المستشفى نتيجة تعرضه لحادث مروري، مشيرين إلى إهمال الفريق الطبي الذي باشر حالته، حيث حدث له نزيف في البطن ولم يتم التعامل معه وفق العرف الطبي، ولم يباشروا علاجه إلا في وقت متأخر، وقد تقيأ دماً ونقل إلى قسم العناية المركزة ثم توفي حوالي الساعة الثالثة في نفس الليلة، وطالب وكيل الورثة في دعواه بإلزام المدعى عليهم بما يلزمهم شرعاً. واستندت الهيئة الصحية في قرارها هذا على تقرير اللجنة الأولية التي حققت في القضية المتضمنة ان هناك قصورا طبيا في التعامل مع حالة نزيف الشاب من قبل أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى (تحتفظ «عكاظ» باسمه) وذلك بالنظر إلى أن المريض لم يستجب لإعطاء المحاليل بالوريد، والموجات الصوتية بينت وجود سائل حر وكان الواجب أخذ المريض إلى غرفة العمليات وإجراء استكشاف لمعرفة مصدر النزيف وإيقافه. ورأت الهيئة تحميل المدعى عليه (الطبيب) ما نسبته 50% من دية قتل الخطأ، أي 150 ألف ريال حقا خاصا، واكتفت الهيئة بهذا الحكم عن ما يتعلق بالحق العام مع عدم إدانة بقية المدعى عليهم. وبعد إبلاغ المدعى عليه بهذا القرار تقدم بتظلم إلى ديوان المظالم مصراً فيه على عدم حصول خطأ أو تقصير منه تجاه الحالة، ومطالباً بإعادة النظر في القرار ليأتي حكم الدائرة التي نظرت القضية برفض تظلم الطبيب موضوعاً، بعد أن تأمل الأعضاء أوراق القضية والقرار الذي يتظلم منه، ولم يجدوا فيه ما يؤثر على النتيجة التي انتهت إليها الهيئة الصحية الشرعية.