حكمت المحكمة الجزائية بالقطيف أمس على أحد مثيري الشغب بالمحافظة بالإدانة بالمشاركة في مسيرات وترديد هتافات تؤدي لزعزعة ونشر الفوضى، بالإضافة لحكم بالتعزير للحق العام بالسجن ستة أشهر تحتسب منها مدة الإيقاف، فيما قدم المدعي العام اعتراضه على الحكم، مطالبا برفع الدعوى لمحكمة الاستئناف، بينما أبدى المتهم اقتناعه بالحكم الصادر بحقه. وتتخلص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بالخروج عن طاعة ولي الأمر وذلك بمشاركته في عدة تجمعات لمثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة والتي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن. وبينت المحكمة أنها بما لها من سلطة تقديرية، ترى أن ترديد الهتافات المعادية للدولة التي أقر المدعى عليه بترديدها في المسيرات، تحريضا على زعزعة الأمن ونشر الفوضى خاصة وأنها حصلت بشكل جماعي ومن خلال مسيرات منظمة تستغل عواطف الناس وتجمعهم في مناسبات تشييع الجنائز، وبالتزامن مع أحداث شغب تشهدها المحافطة تم التعدي فيها على عدد من المقار الحكومية الأمنية والمدنية، وذهب ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين، وما هو معلوم أن ارتكاب ما من شأنه الإخلال بالأمن وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر محرم شرعا، فحفظ الأنفس والأموال من أعظم مقاصد الشريعة، وتوفير الأمن لأفراد المجتمع وحمايته مطلب شرعي ملح. ورأت المحكمة أن مشاركة المدعى عليه في المسيرات وترديد هتافات معادية للدولة، فعل محرم، ولأن ما دفع به المدعى عليه من الجهل وأنه لم يستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن مردود، بما تضمنه من إقراره المصدق شرعا بأنه كان على علم ودراية بأن ما قام به مخالف لأنظمة وقوانين الدولة، يؤيد ذلك وجود سابقة جنائية بحقه هي رمي الدوريات الأمنية بالحجارة، إضافة لعدم إبدائه أي مبررات مشروعة لمشاركته، كما أن ما أقر به أمام المحكمة وفي إقراره المصدق شرعا بخصوص الهتافات التي تردد في تشييع الجنازات التي حضرها وبعضها ذات دلالات سياسية وتحريضية تتنافى والهدي الشرعي في اتباع الجنائز بخضوع وتفكر، مما يجعل المحكمة تطمئن لقيام المدعى عليه بهذه الأفعال عن علم وإرادة، وبناء على ما تقدم لما نصت عليه المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وأن عليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه لهذا كله حكمت بالآتي : إدانة المدعى عليه بالمشاركة في مسيرات وترديد هتافات تؤدي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وكذلك تعزيره للحق العام بسجنه ستة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه من أجل هذه القضية.