كشف مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة وإدارتها الذي ناقشه مجلس الشورى في الدورة الماضية أن المادة الثانية من المشروع تشير إلى أنه يجب مراعاة نظام التراخيص البلدية، قبل البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق، تعديل ما يلزم من القرارات والأنظمة والاختصاصات لنقل مسؤولية واختصاص الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة النقل. ودعا المشروع مراعاة جميع المعايير والضوابط التي تعتمدها وزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى قبل البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق. وطبقا للمشروع، تتولى وزارة المالية ما يتعلق بالاستثمار داخل حرم المنافذ الحدودية، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يتعلق بالاستثمار في جميع الأراضي التي تقع ضمن اختصاصها بما يتفق مع هذه القواعد. وبينت الفقرة ثالثا من المادة السادسة من المشروع، أنه (تمنح مراكز الخدمة ومحطات الوقود القائمة حاليا التي لا تتفق مع المواصفات والشروط والمعايير الواردة في اللائحة المشار إليها في البند رابعا من هذه القواعد، مهلة لا تتجاوز سنتين لتكييف أوضاعها، وفقا لما تحدده تلك اللائحة، على أن يكون التطوير مرحليا، ومنذ أول ستة أشهر من الفترة، وتخصيص ذلك في الأمور الحساسة والمستعجلة مثل النظافة والخدمات والأمن). وبينت المادة الثالثة من المشروع أن مرجعية مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق تكون لوزارة النقل؛ باعتبارها هي المرجع الرئيس لجميع شؤون مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق من حيث التراخيص لها ومراقبتها والإشراف عليها ومتابعتها ومن صلاحياتها الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومراقبة أدائها ومتابعتها، وتطبيق أحكام اللائحة التي سوف تصدر وفقا للبند رابعا من هذه الخطة، تحديد مواقع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق، إصدار التراخيص الفنية اللازمة للمراكز، وتحصيل رسومها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة طبقا لبنود لائحة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق التي سوف تصدر، وفقا للبند رابعا من هذه الخطة، مع مراعاة ألا يصدر أي ترخيص إلى حين صدور اللائحة، وإقرار العقوبات والغرامات على المخالفين، والعمل بموجبها، إعداد مخططات وتصاميم نموذجية تكون استرشادية لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، إنشاء مراكز خدمة نموذجية على الطرق الحديثة الجاري تنفيذها. ونصت المادة الرابعة والتي تحمل عنوان (إصدار لائحة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وتطويرها)، على أن تشكل لجنة دائمة من مندوبين من وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الداخلية (الدفاع المدني، والأمن العام)، ووزارة المالية، وممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية، ومندوب عن ملاك مراكز الخدمة يسميه مجلس الغرف التجارية والصناعية، وتكون رئاسة اللجنة للهيئة العامة للسياحة والآثار، وللجنة الاستعانة بما تراه من القطاع العام والخاص، وتتولى ما يلي: إعداد لائحة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها، بما يتفق مع هذه القواعد، ومعايير الجودة التي تعتمدها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنح علامة الجودة، على أن تشمل أيضا جميع العناصر والشروط والمواصفات المطلوبة للإنشاء والتشغيل والصيانة والإدارة، على أن يعتمد اللائحة وأي تعديلات مستقبلية وزير النقل. دراسة منح امتياز لشركات متخصصة لبعض الطرق لتشغيل هذه المراكز والمحطات وإدارتها، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية. اقتراح العقوبات والغرامات التي تطبق على المخالفين ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وضع معايير وأسس تأهيل شركات ومؤسسات إدارة مراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها على الطرق. متابعة تنفيذ المهام المشار إليها في القواعد، وضمان استكمالها خلال عامين. وحسب المشروع الذي ناقشه مجلس الشورى، قسمت المادة الخامسة ملكية مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، وتتمثل تلك الملكية في الأفراد والمؤسسات والشركات، إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود وفقا للشروط والضوابط الواردة في اللائحة، تشجيع الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار وفقا للأنظمة والتعليمات على إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها على الطرق، مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك وبخاصة في المناطق النائية.