جمعية تآلف تحتفل باليوم العالمي للطفل بفعاليات ترفيهية وبرامج توعوية    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    مليار ريال لمشروعات سياحية في حائل    اختتام المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    ضبط شخص في عسير لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل    تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس محايل عسير ورجال ألمع    بلدية القطيف تطلق مبادرة "تراث ديرتنا" لتهيئة المناطق التراثية    ضيوف الملك: المملكة تمد يد العون والعطاء للمسلمين    بمبادرة سعودية.. الاحتفاء باليوم العالمي للتوائم الملتصقة    هل تعاقب دول غربية إسرائيل بحظر السلاح ؟    سعوديتان.. ومصري وصومالي في معرض الاتجاهات الأربعة    وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    الجودة دافع الابتكار والتميز    الطقس يهدد الولايات المتحدة    أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد    عن الدراما المسرحية والتجاهل الأكاديمي أتحدث    عبدالله آل سالم يتوهج في دوري روشن    تحديد موقف تاليسكا من لقاء الغرافة    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة    «حلاه يشدف» أحدث أغاني إبراهيم فضل بالتعاون مع محمد الخولاني    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة    الدانة يفقد اللقب القاري    الحارثي في ذمة الله    أرسنال يعود بطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثلاثية في فريق نونو سانتو    الانسانية تحتضر    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    الالتزام بالمواعيد الطبية: مسؤولية مجتمعية تحفظ الصحة وتُحسن الخدمات    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    سيارة جايكو 8 تبدأ رحلة جديدة في السوق الإقليمي بمظهرها الفاخر للطرق الوعرة    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    الأولى من نوعها.. اتحاد الغرف يعلن تشكيل لجنة للطاقة والبتروكيماويات    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    «الحياة الفطرية» تطلق 26 كائناً مهدداً بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» أقرها و اليوم تنفرد بنشرها: 10 قواعد لمحطات وقود الطرق
نشر في اليوم يوم 19 - 09 - 2011

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الإثنين على مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.
وأناط المشروع بوزارة الشؤون البلدية والقروية الإشراف على المحطات إلى حين إنشاء هيئة عامة ومستقلة تكون المرجع الرئيس لجميع شؤون مراكز الخدمة ومحطات الطرق.
" واليوم " تنفرد بنشر تفاصيل القواعد الجديدة:
أولاً:
يعني مصطلح الطرق الوارد في هذه القواعد الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل داخل المدن وخارجها.
ويعني مصطلح مراكز الخدمة محطات الوقود والغسيل والتشحيم على الطرق والمرافق الموجودة معها مثل الاستراحة أو الفندق والمسجد والتموينات وورش الصيانة وغيرها.
ثانياً:
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم العلاقة بين الجهات المشرفة على مراكز الخدمة وتوضيح اختصاص كل جهة، وذلك لحين إنشاء هيئة عامة مستقلة تكون المرجع الرئيس لجميع مراكز الخدمة.
يجب مراعاة نظام التراخيص البلدية قبل البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء مراكز الخدمة.
يجب مراعاة جميع المعايير والضوابط التي تعتمدها وزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى قبل البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء مراكز الخدمة.
« تتناول القواعد الجديدة العديد من الاشتراطات لإنشاء المراكز وجهة الإشراف المخولة بالرقابة عليها، وشجعت القواعد الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة على الاستثمار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها»
ثالثاً: مرجعية مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق:
تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المرجع الرئيس لمراكز الخدمة من حيث الترخيص لها ومراقبتها والإشراف عليها ومتابعتها على أن تنقل هذه المرجعية إلى الهيئة العامة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود فور إنشائها ومن صلاحياتها ما يأتي:
الإشراف على مراكز الخدمة ومراقبة أدائها ومتابعة تطبيق أحكام اللائحة التي سوف تصدر وفقاً للبند رابعاً من هذه القواعد.
التنسيق مع وزارة النقل في تحديد مواقع ومداخل ومخارج مراكز الخدمة على الطرق.
إصدار التراخيص الفنية اللازمة للمراكز وتحصيل رسومها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة طبقاً لبنود لائحة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق التي سوف تصدر وفقاً للبند رابعاً من هذه الخطة مع مراعاة ألا يصدر أي ترخيص إلى حين صدور اللائحة وإقرار العقوبات والغرامات على المخالفين والعمل بموجبها.
إعداد مخططات وتصاميم نموذجية تكون استرشادية لمراكز الخدمة الجديدة يراعى فيها جميع المرافق اللازمة لخدمة المسافرين.
إنشاء مراكز خدمة نموذجية على الطرق الحديثة الجاري تنفيذها التي تربط بين مدن وقرى المملكة، وتعزز بمراكز للأمن العام والهلال الأحمر وإسناد وتشغيل هذه المرافق إلى القطاع الخاص عن طريق الاستثمار.
رابعاً: إصدار لائحة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وتطويرها:
تشكل لجنة دائمة من مندوبين من وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الداخلية ( الدفاع المدني، والأمن العام ) ووزارة المالية وممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية ومندوب عن ملاك مراكز الخدمة يسميه مجلس الغرف التجارية والصناعية، وتكون رئاسة اللجنة للهيئة العامة للسياحة والآثار وللجنة الاستعانة بمن تراه من القطاع العام والخاص وتتولى ما يلي:
إعداد لائحة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها بما يتفق مع هذه القواعد ومعايير الجودة التي تعتمدها الهيئة العامة للسياحة والآثار ومنح علامة الجودة على أن تشمل أيضا على جميع العناصر والشروط والمواصفات المطلوبة للإنشاء والتشغيل والصيانة والإدارة على أن يعتمد اللائحة وأي تعديلات مقترحة وزير الشؤون البلدية والقروية.
دراسة منح امتياز لشركات متخصصة لبعض الطرق لتشغيل مراكز الخدمة وإدارتها ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية مع مراعاة مبدأ التنافسية وعدم الاحتكار.
اقتراح العقوبات والغرامات التي تطبق على المخالفين ورفعها بحسب الأجراءات النظامية المتبعة.
وضع معايير وأسس تأهيل شركات ومؤسسات إدارة مراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها على الطرق.
متابعة تنفيذ المهام المشار إليها في القواعد وضمان استكمالها خلال عامين.
خامساً: ملكية مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق:
للأفراد والمؤسسات والشركات إنشاء مراكز الخدمة وفقاً للشروط والضوابط في اللائحة.
تشجيع الشركات المحلية والعالمية والبترولية المتخصصة في الاستثمار وفقاً للأنظمة والتعليمات على إنشاء مراكز الخدمة وإدارتها مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك وبخاصة في المناطق النائية.
تتولى وزارة المالية ما يتعلق بالاستثمار داخل حرم المنافذ الحدودية بما يتفق مع اللائحة المشار إليها في بند رابعاً من هذه القواعد ويتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص إصدار التراخيص اللازمة.
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يتعلق بالاستثمار في جميع الأراضي التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها بما يتفق مع هذه القواعد.
سادساً: إدارة مراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها:
تكون إدارة مراكز الخدمة الجديدة التي تنشأ بعد إقرار هذه القواعد وتشغيلها وصيانتها عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال ومؤهلة لذلك طبقاً لبنود اللائحة.
يستمر المشغلون لمراكز الخدمة القائمة قبل صدور القواعد في إدارتها وتشغيلها وصيانتها في حالة إلتزامهم ببنود اللائحة.
تمنح مراكز الخدمة ومحطات الوقود القائمة حالياً التي لا تتفق مع المواصفات والشروط والمعايير الواردة في اللائحة المشار إليها في البند رابعاً من هذه القواعد مهلة لا تتجاوز سنتين لتكييف أوضاعها وفقاً لما تحدده تلك اللائحة على أن يكون التطوير مرحلياً ومنذ أول ستة أشهر من الفترة وتخصيص ذلك في الأمور العاجلة مثل النظافة والخدمات والأمن.
سابعاً: تأهيل الشركات لإدارة مراكز الخدمة وتشغيلها:
تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة من مندوبين من وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الداخلية ( الدفاع المدني ) تتلقى طلبات التأهيل التي تقدمها الشركات والمؤسسات التي ستقوم بإدارة مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وصيانتها على الطرق الإقليمية وتدرسها طبقاً لمعايير التأهيل وأسسه المعتمدة مع مراعاة ألا يقتصر التأهيل على شركات ومؤسسات محددة وأن يفتح المجال لجميع من يرغب في الدخول لهذا المجال ويعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية محاضر اجتماعات اللجنة.
ثامناً:
تحمل التبعات النظامية والمالية على من يصدر تراخيص إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود في حالة مخالفته لهذه القواعد واللائحة المشار إليها في البند رابعاً من هذه القواعد.
تاسعاً:
إذا ظهرت مخالفة لهذه القواعد فعلى الجهة التي اكتشفتها إشعار وزارة الشؤون البلدية والقروية بها وذلك لتصحيحها واتخاذ ما يلزم حيالها وفقاً لما ورد في هذه القواعد واللائحة المشار إليها في البند رابعاً وإذا استمرت المخالفة فعلى تلك الجهة الرفع للمقام السامي لاتخاذ ما يراه مناسباً حيال ذلك.
عاشراً:
يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الجريد الرسمية، وتلغى ما يتعارض معها من أحكام منصوص عليها في اللائحة المشار إليها في البند رابعاً من هذه القواعد وعلى اللجنة الدائمة مراجعة تلك اللائحة واقتراح تعديلها بما يتفق مع هذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.