يناقش مجلس الشورى في جلسته ال"26" التي يعقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في المجلس. واستعرضت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه المجلس اليوم عن استراحات الطرق والوضع الراهن لمراكز الخدمة ومحطات الوقو،د والذي يشير إلى تدني مستوى الأداء لهذه المرافق والذي لايفي بالحد الأدنى من متطلبات المسافرين على هذه الطرق ، كما لايتناسب مع مكانة المملكة اقتصادياً وحضارياً، ولايرتقي إلى مستوى شبكة الطرق المتطورة في المملكة. ورأت اللجنة أن ذلك ينعكس سلباً على تنمية وتطوير السياحه بالمملكة، إضافة إلى ما يواجه المسافرين من مشقة وتعب وسوء خدمة ونقص في الخدمات الضرورية عند ارتياد هذه المراكز والمحطات. واستضافت اللجنة عدداً من المندوبين من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة النقل ، والهيئة العامة للسياحة ، ومجلس الغرف التجارية السعودي، وعدد من ملاك مراكز ومحطات الخدمة خلال إعداد المشروع، وقد جاءت إجاباتهم : أن تطبيق القواعد الجديدة على محطات الطرق القائمة سوف يؤدي إلى تحسين حال المراكز بنسبة 20% من وجهه نظر وزارة النقل والهيئة العامة للسياحة والآثار، وبنسبة 80% حسب وجهة نظر وزارة الشؤون البلدية والقروية ، كما أفاد المندوبون بأن اللائحة الحالية فيها الكثير من الشروط ولكن لايتم التقيد بها وتفعيلها ، مؤيدين أن تقوم شركات متخصصة لإنشاء وتشغيل مراكز الخدمة بدلاً من قيام الأفراد بذلك . وأوضحت اللجنة أنه لابد من اتخاذ خطوات لتصحيح أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود الحالية بالطرق ، مشيرة إلى أن ذلك دفع اللجنة لرفع مقترح قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها. وتضمنت القواعد الجديدة عدداً من النقاط، منها: وجوب مراعاة نظام التراخيص البلدية قبل البدء في إجراءات التراخيص لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق، وتعديل مايلزم من القرارات والأنظمة والاختصاصات لنقل مسؤولية واختصاص الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة النقل، بحيث تكون هي المرجع الرئيس لجميع شؤون مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق، من حيث الترخيص لها ومراقبتها والإشرف عليها وتحديد مواقعها، وإنشاء مراكز خدمة نموذجية على الطرق الحديثة الجاري تنفيذها التي تربط بين مدن وقرى المملكة، وأن يتم تعزيزها بمراكز الأمن العام والهلال الأحمر. وشملت القواعد الجديدة، تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة العامة للسياحه والآثار، تتولى إعداد لائحة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق، وإدارتها بم يتفق مع هذه القواعد ومعايير الجودة التي تعتمدها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنح علامة الجودة على أن تشمل جميع العناصر والشروط والمواصفات المطلوبة للإنشاء والتشغيل والصيانة والإدار؛ة على أن يعتمد اللائحة أو أي تعديلات مستقبلية وزير النقل ، ودراسة منح امتياز لشركات متخصصة لبعض الطرق لتشغيل هذه المراكز والحطات وإدارتها ورفع مايلزم حسب الإجراءات النظامية . وحول ملكية مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق ، تضمنت القواعد الجديدة أنه يحق للأفراد والمؤسسات والشركات إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود وفقاً للشروط والضوابط الواردة في اللائحة، وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار، وفقاً للأنظمة والتعليمات على إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وإدارتها على الطرق مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة لذلك وبخاصة في المناطق النائية. وأشارت القواعد الجديدة إلى أن إدارة مراكز الخدمة الجديدة ومحطات الوقود التي تنشأ بعد إقرار هذه القواعد وتشغيلها وصيانتها تكون عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال ومؤهلة لذلك طبقاً لبنود اللائحة ، ويستمر المشغلون لمراكزالخدمة ومحطات الوقود القائمة قبل صدور القواعد في إدارة مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وصيانتها في حالة التزامهم ببنود اللائحة، وتمنح مراكز الخدمة ومحطات الوقود القائمة حالياً التي لا تتفق مع المواصفات والشروط والمعايير الوارةه في اللائحة مهلة لاتتجاوز سنتين لتكييف أوضاعها وفقاً لما تحدده تلك اللائحة . وحول تأهيل الشركات لإدارة مراكز الخدمة وتشغيلها ، أشارت القواعد الجديدة إلى أنه يتم تشكيل لجنة بقرارمن وزير النقل، تتلقى طلبات التأهيل التي تقدمها الشركات والمؤسسات التي ستقوم إادارة مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وصيانتها على الطرق الإقليمية وتدرسها طبقاً لمعايير التأهيل وأسسه المعتمد،ة مع مراعاة ألا يقتصر التأهيل على شركات ومؤسسات محددة، وأن يفتح المجال لجميع من يرغب في دخول هذا المجال، ويعتمد وزير النقل محاضر اجتماعات هذه اللجنة . وأكد المقترح أنه إذا ظهرت مخالفات للقواعد الجديدة لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق، فعلى الجهة التي اكتشفتها إشعار وزارة النقل بها؛ وذلك لتصحيحها واتخاذ مايلزم حيالها وفقاً لما ورد في هذه القواعد، وإذا استمرت المخالفة فعلى تلك الجهة الرفع إلى المقام السامي لاتخاذ مايراه مناسباً حيال ذلك.