عملت أنا وزميل آخر لمدة خمس سنوات حتى عام 1417ه مع شركة وطنية متعاقدة مع جهة حكومية وتم تحديد راتب أساسي بالعقد وقدره 3500 ريال شهريا وبعد مضي سنتين من فترة العقد اتضح أن الراتب الأساسي للوظائف التي نشغلها مقداره 5800 ريال وبعد المكاتبات من قبل الجهة الحكومية لتلك الشركة قامت بتعديل الراتب الأساسي لمدة ثلاث سنوات ومن ثم انتهى عقد الشركة وتعاقدت الجهة الحكومية مع شركة أخرى ونقلت خدماتنا عليها، حيث نعتبر قوى مساندة لتلك الجهة الحكومية، وفي العام 1431 ه بعد أن تم ترسيمنا على وظيفة حكومية تقدمنا لمقر تلك الشركة في الدمام بطلب فروقات الراتب الأساسي وفروقات بدل السكن وفروقات المواصلات إلا أنها اعتذرت بحجة تأخرنا في رفع الطلب، حيث إن لديها نصا من مكتب العمل يتضمن عدم النظر في شكوى موظف الشركة بعد مضي سنتين على انقطاعه منها، فهل يعقل أن يتم حرماننا من حقوقنا لهذا السبب وإذا كان غير ذلك فلمن نلجأ ولمن نتجه ؟ (ناصر . س الدمام) يتضح من رسالتك أن مطالبتك وزميلك للشركة التي كنتما تعملان لديها بالفروقات التي تدعيان استحقاقها جاءت بعد مضي سنتين من انتهاء علاقة العمل بينكما والشركة وانتقالكما للعمل مع تلك الجهة الحكومية، وأوضح هنا بأن المادة (222) فقرة (1) من نظام العمل نصت على أنه (لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل) وإذا كان نص هذه المادة يحول دون قبول دعواكم ضد الشركة أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية للمطالبة بتلك الفروقات بسبب مضي المدة المحددة للدعوى العمالية، إلا أن ذلك لا يمنعكما بحال من مقاضاة الشركة بدعوى مطالبة مالية أمام المحكمة العامة طالما لديكم ما يثبت استحقاقكم لتلك الفروقات.