السعودية تتصدر دول «العشرين» في نمو عدد السياح الدوليين في 2024    وطن بلا مخالف.. ضبط 22716 وترحيل 12101 غير نظامي    الشرقية: عروض عسكرية للقوات البحرية احتفاءً بيوم الوطن    بلدية الخبر تحتفل باليوم الوطني ب 16 فعالية تعزز السياحة الداخلية    البكيرية تستعد للاحتفاء باليوم الوطني 94 بحزمة من الفعاليات    الصين لا تزال المصدر الرئيس للاوراق العلمية الساخنة    القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    كلية الملك فهد الأمنية الشرف والعطاء    زاهر الغافري يرحلُ مُتخففاً من «الجملة المُثقلة بالظلام»    الفلاسفة الجدد    حصن العربية ودرعها    أبناؤنا يربونا    "البريك": ذكرى اليوم الوطني ال94 ترسخ الإنتماء وتجدد الولاء    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ضمك    تشكيل الإتحاد المتوقع أمام الهلال    شكر وتقدير لإذاعتي جدة والرياض    مآقي الذاكرة    اختفاء «مورد» أجهزة ال«بيجر»!    إسرائيل - حزب الله .. لا تهدئة والقادم أسوأ    مصر: تحقيق عاجل بعد فيديو اختناق ركاب «الطائرة»    انخفاض سعر الدولار وارتفاع اليورو واليوان مقابل الروبل    "الأوتشا" : نقص 70% في المواد الطبية و65% من الحالات الطارئة تنتظر الإجلاء في غزة    الشورى: مضامين الخطاب الملكي خطة عمل لمواصلة الدور الرقابي والتشريعي للمجلس    رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على القصيم والرياض    فلكية جدة: اليوم آخر أيام فصل الصيف.. فلكياً    2.5 % مساهمة صناعة الأزياء في الناتج المحلي الإجمالي    «النيابة» تحذر: 5 آلاف غرامة إيذاء مرتادي الأماكن العامة    خطيب المسجد النبوي: مستخدمو «التواصل الاجتماعي» يخدعون الناس ويأكلون أموالهم    "مدل بيست" تكشف مهرجان "ساوندستورم 2024" وحفل موسيقي لليوم الوطني ال 94    "أكاديمية MBC" تحتفل بالمواهب السعودية بأغنية "اليوم الوطني"    "تعليم جازان" ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال94    الأخضر تحت 20 عاماً يفتتح تصفيات كأس آسيا بمواجهة فلسطين    حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس ترومان» تبحر إلى شرق البحر المتوسط    شرطة نجران تقبض على شخص لحمله سلاحًا ناريًا في مكان عام    مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات في لبنان    الدرعية تحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي 94    بيع جميع تذاكر نزال Riyadh Season Card Wembley Edition الاستثنائي في عالم الملاكمة    رياض محرز: أنا مريض بالتهاب في الشعب الهوائية وأحتاج إلى الراحة قليلاً    «لاسي ديس فاليتيز».. تُتوَّج بكأس الملك فيصل    الناشري ل«عكاظ»: الصدارة أشعلت «الكلاسيكو»    «مكافحة المخدرات» بجازان تقبض على شخص لترويجه 13,981 قرصاً من الإمفيتامين    أمانة القصيم توقع عقداً لمشروع نظافة مدينة بريدة    رئيس جمهورية غامبيا يزور المسجد النبوي    وزارة الداخلية تُحدد «محظورات استخدام العلم».. تعرف عليها    ب 2378 علمًا بلدية محافظة الأسياح تحتفي باليوم الوطني ال94    المراكز الصحية بالقطيف تدعو لتحسين التشخيص لضمان سلامه المرضى    زعلة: ذكرى اليوم الوطني ال94 ترسخ الانتماء وتجدد الولاء    "الصندوق العالمي": انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن مرض الإيدز والسل والملاريا    حركة الشباب تستغل النزاعات المحلية الصومالية    خطيب المسجد النبوي: يفرض على المسلم التزام قيم الصدق والحق والعدل في شؤونه كلها    خطيب المسجد الحرام: أعظم مأمور هو توحيد الله تعالى وأعظم منهي هو الشرك بالله    محافظ حفرالباطن يرأس المجلس المحلي    محمد القشعمي: أنا لستُ مقاول كتابة.. ويوم الأحد لا أردّ على أحد    حصّن نفسك..ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى    احمِ قلبك ب 3 أكوب من القهوة    احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك    قراءة في الخطاب الملكي    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات المجمع الفقهي .. رفع للحرج وإعمال للمقاصد الشرعية
رحب بها العلماء ودعوا لتكثيف الاجتماعات لدراسة النوازل
نشر في عكاظ يوم 18 - 12 - 2012

رحب علماء الأمة بقرارات المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته ال 21 التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي، بعد مداولات بين الفقهاء والمتخصصين في مختلف المجالات داخل أروقة المجمع في مكة المكرمة، داعين لمزيد من الاجتماعات الفقهية لدراسة نوازل الأمة سواء في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أو مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، أو غيرها من المجامع الفقهية في أنحاء العالم.
ومن ضمن قرارات المجمع: (حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه)، وتدارس أعضاء المجمع حق الولي في الإذن بعلاج المولى عليه، أو إجراء جراحة علاجية له، إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه، أو كان في حالة يتعذر معها الحصول على إذنه.
من هنا، استمع أعضاء المجمع إلى الأبحاث المقدمة في هذا الشأن، وتداولوها بالمناقشات واستصحاب الأصول الشرعية والقواعد المرعية في ذلك، مناه: أن الأصل أن عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن فيه منه أو من وليه إذا أمكن حضوره، فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه، الأمر الآخر: الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه.
وبناء على ذلك؛ أصدر المجمع أربع قرارات في شأن (حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه)، الأول: يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض، الثاني: إذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخير وكانت حياته في خطر تفضي إلى تلف عضو من أعضائه أو فوات منفعة فلا يتوقف علاجه أو مداوته على إذنه أو إذن الولي عليه، القرار الثالث: لا يجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي أو جراحي فيه ضرر على المريض المولى عليه فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء، الرابع: الذي يقرر الحاجة إلى العلاج أو الجراحة أو عدمهما للمريض هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.
أما الموضوع الأكثر مناقشة داخل أروقة المجمع الفقهي سواء كانت داخل قاعة الاجتماع أو خارجها فهو موضوع (مدة انتظار المفقود)، وهو الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت، وتترتب على حياته أو مماته آثار متعلقة بأسرته وأمواله.
ودارت مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجمع في ذلك الموضوع، حيث تبين لأعضاء المجلس أنها مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، ولكن هناك بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.
وبناء على ذلك، وإعمالا للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وقاعدة: رفع الحرج ودفع الضرر، والاحتياط في الأبضاع والأنساب؛ أصدر المجمع ثلاثة قرارات في موضوع (مدة انتظار المفقود)، الأول: ينتظر في المفقود فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤد حاله من موت أو حياة ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ فقده ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، وتراعى ظروف كل حالة وملابساتها ويحكم بما يغلب على ظنه فيها، القرار الثاني: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود وتقسم أمواله وتعتد زوجته وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا، أما القرار الثالث: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.
وفي موضوع (أكثر مدة الحمل)، الذي لم يرد فيه نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل، ولكن الطب الحديث لم يثبت عبر التحايل الطبية والتصوير بالموجات فوق الصوتية أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم لم تسجل حالة واحدة دام حمله أكثر من تسعة أشهر، وبما أن الشريعة لا تتعارض مع ما ثبت من العلم، فإن المجمع أصدر قرارين هما: أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في الحساب، والثاني: أي ادعاء بحمل يزيد عن السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعينا بلجنة شرعية طبية.
أما موضوع (زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل)، فقد أصدر المجمع أربع قرارات، الأول: تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده لأي سبب كان كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد، الثاني: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها كل حول قمري كالديون الحالة تماما، القرار الثالث: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة، الرابع: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلا لسنوات ويستوفى كاملا فيجوز تأخير الزكاة لحين قبضه ويزكى للأعوام الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.