الذهب يسجل رقما قياسيا ب 2796 دولارا للأوقية    أمير منطقة جازان يزور مركز تطوير البن السعودي    ترمب: «لا ناجين» من كارثة الطائرة والمروحية في واشنطن    وزير الإعلام: العلاقات بين السعودية والبحرين تاريخية    حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 41 كجم "حشيش" ويقبض على مهربيها ومستقبليها    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على العروبة    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    المملكة تشارك بالاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا    بعد تدخل الوسطاء.. إسرائيل تتراجع وتحدد موعد إطلاق الأسرى الفلسطينيين    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    الأمير خالد بن سلطان يتخلى عن مسؤولياته ويشارك في سباق الأساطير    عندك تذاكر!    النصر توصل لاتفاق رسمي لضم جون دوران    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    «تاسي» يودع يناير مرتفعاً 3.15%.. كاسباً 379 نقطة    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    القيادة تهنئ أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    بعد ساعات من تنصيب الشرع.. أمير قطر في دمشق    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    عشر سنبلات خضر زاهيات    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    المسلسل مستمر    حرب الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟!    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات المجمع الفقهي .. رفع للحرج وإعمال للمقاصد الشرعية
رحب بها العلماء ودعوا لتكثيف الاجتماعات لدراسة النوازل
نشر في عكاظ يوم 18 - 12 - 2012

رحب علماء الأمة بقرارات المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته ال 21 التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي، بعد مداولات بين الفقهاء والمتخصصين في مختلف المجالات داخل أروقة المجمع في مكة المكرمة، داعين لمزيد من الاجتماعات الفقهية لدراسة نوازل الأمة سواء في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أو مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، أو غيرها من المجامع الفقهية في أنحاء العالم.
ومن ضمن قرارات المجمع: (حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه)، وتدارس أعضاء المجمع حق الولي في الإذن بعلاج المولى عليه، أو إجراء جراحة علاجية له، إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه، أو كان في حالة يتعذر معها الحصول على إذنه.
من هنا، استمع أعضاء المجمع إلى الأبحاث المقدمة في هذا الشأن، وتداولوها بالمناقشات واستصحاب الأصول الشرعية والقواعد المرعية في ذلك، مناه: أن الأصل أن عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن فيه منه أو من وليه إذا أمكن حضوره، فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه، الأمر الآخر: الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه.
وبناء على ذلك؛ أصدر المجمع أربع قرارات في شأن (حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه)، الأول: يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض، الثاني: إذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخير وكانت حياته في خطر تفضي إلى تلف عضو من أعضائه أو فوات منفعة فلا يتوقف علاجه أو مداوته على إذنه أو إذن الولي عليه، القرار الثالث: لا يجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي أو جراحي فيه ضرر على المريض المولى عليه فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء، الرابع: الذي يقرر الحاجة إلى العلاج أو الجراحة أو عدمهما للمريض هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.
أما الموضوع الأكثر مناقشة داخل أروقة المجمع الفقهي سواء كانت داخل قاعة الاجتماع أو خارجها فهو موضوع (مدة انتظار المفقود)، وهو الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت، وتترتب على حياته أو مماته آثار متعلقة بأسرته وأمواله.
ودارت مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجمع في ذلك الموضوع، حيث تبين لأعضاء المجلس أنها مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، ولكن هناك بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.
وبناء على ذلك، وإعمالا للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وقاعدة: رفع الحرج ودفع الضرر، والاحتياط في الأبضاع والأنساب؛ أصدر المجمع ثلاثة قرارات في موضوع (مدة انتظار المفقود)، الأول: ينتظر في المفقود فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤد حاله من موت أو حياة ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ فقده ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، وتراعى ظروف كل حالة وملابساتها ويحكم بما يغلب على ظنه فيها، القرار الثاني: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود وتقسم أمواله وتعتد زوجته وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا، أما القرار الثالث: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.
وفي موضوع (أكثر مدة الحمل)، الذي لم يرد فيه نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل، ولكن الطب الحديث لم يثبت عبر التحايل الطبية والتصوير بالموجات فوق الصوتية أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم لم تسجل حالة واحدة دام حمله أكثر من تسعة أشهر، وبما أن الشريعة لا تتعارض مع ما ثبت من العلم، فإن المجمع أصدر قرارين هما: أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في الحساب، والثاني: أي ادعاء بحمل يزيد عن السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعينا بلجنة شرعية طبية.
أما موضوع (زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل)، فقد أصدر المجمع أربع قرارات، الأول: تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده لأي سبب كان كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد، الثاني: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها كل حول قمري كالديون الحالة تماما، القرار الثالث: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة، الرابع: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلا لسنوات ويستوفى كاملا فيجوز تأخير الزكاة لحين قبضه ويزكى للأعوام الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.