الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    فلكية جدة : "القمر العملاق" يزين سماء المملكة اليوم    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية الفرنسية بشأن تطوير العلا    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    مقياس سميث للحسد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منها مواقيت الصلاة والديون وزوجة المفقود .. المجمع الفقهي الإسلامي يصدر خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي
نشر في البلاد يوم 17 - 12 - 2012

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين التي عقدت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خمسة قرارات وثلاثة بيانات في الشأن الإسلامي.أوضح ذلك الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ الأمين العام للرابطة؛ الذي وجّه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذه الدورة، وبين أن قرارات المجمع الخمسة تتضمّن فتاوى العلماء والفقهاء بشأن: زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل، ومدة انتظار المفقود، وتزويج الصغيرات، وأكثر مدة الحمل، وحق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه.وبين أن المجمع أصدر إيضاحاً بشأن قرار سابق حول مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة ما بين خطي عرض 48 و 68 شمالاً وجنوباً.القرار الأول زكاة الدائن للدين الاستثماري المؤجل اولا لا تجب الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده؛ لأي سبب كان، كالدين على المفلس أو المماطل أو الجاحد.
ثانياً: تجب الزكاة في الديون الاستثمارية المؤجلة المرجو سدادها، كل حول قمري، كالديون الحالة تماماً.
ثالثاً: يزكى أصل الدين الاستثماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة .
رابعاً: إذا كان الدين الاستثماري مؤجلاً لسنوات، ويستوفى كاملاً ، فيجوز تأخير زكاته إلى حين قبضه، ويزكى للأعوام الماضية.
القرار الثاني مدة انتظار المفقود وهو: «الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت» وتترتب على القول بحياته أو مماته آثار تتعلق بأسرته, وأمواله فقد قرر المجمع ما يأتي:
أولاً: ينتظر في المفقود, فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة.
ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال, ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.
ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود, وتقسم أمواله, وتعتد زوجته, وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.
ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي, للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.
القرار الثالث حول تزويج الصغيرات فلقد المجمع أوصى الرابطة بعقد مؤتمرٍ عن «الأسرة المسلمة وما تتعرض له من تحديات» فقد تقرر تأجيل البت في الموضوع إلى ما بعد انعقاد المؤتمر, ومعرفة ما يتوصل إليه.
القرار الرابع أكثر مدة الحمل فقد تبين ما يلي:
أولاً: لم يرد نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة الحمل.
ثانياً: أكد الطب الحديث المتعلق بالحمل عبر التحاليل المخبرية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وغيرهما، أنه لم يثبت أن واصل الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة، وأن ملايين المواليد الذين سجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم، لم تسجل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك.
وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم.
فإن المجمع يقرر ما يلي:
أولاً: أكثر مدة الحمل سنة من تأريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل.
ثانياً: أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي للبت فيه مستعيناً بلجنة شرعية طبية.
القرار الخامس حق الولي فيما يتعلق بمرض المولى عليه من حيث حقه في الإذن بعلاجه, أو إجراء جراحة علاجية له, إن كان المولى عليه لا يستقل بأمر نفسه, أو كان في حالة يتعذر معها الحصول على إذنه.
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة، والمداولات والمناقشات، واستصحاب الأصول الشرعية, والقواعد المرعية ومنها:
أولاً: أن الأصل عدم إجراء عمل طبي على بدن الإنسان إلا بعد الإذن فيه منه أو من وليه إذا أمكن حضوره, فإن لم يمكن انتقلت الولاية إلى من يليه.
ثانياً: أن الأصل أن الولي إنما يتصرف بما فيه المصلحة للمولى عليه.
وبناءً على ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: يجب على ولي المريض أن يأذن بالإجراء الطبي, إذا كان فيه مصلحة راجحة للمريض.
ثانياً: إذا كانت حالة المريض المولى عليه لا تحتمل التأخير, وكانت حياته في خطر, أو تفضي إلى تلف عضو من أعضائه, أو فوات منفعة هذا العضو, فلا يتوقف علاجه أو مداواته على إذنه, أو إذن الولي عليه.
ثالثاً: لا يجوز لولي المريض أن يأذن بعمل طبي, أو جراحي فيه ضررٌ على المريض المولى عليه, فإن أصر الولي على الإذن بما فيه ضرر للمولى عليه, أو امتنع عن الإذن بما فيه مصلحة راجحة انتقلت الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء.
رابعاً: الذي يقرر الحاجة إلى العلاج, أو الجراحة, أو عدمها للمريض, هي لجنة طبية متخصصة مأمونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.