نقضت محكمة الاستئناف مؤخراً حكم الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة والقاضي بالسجن عاما وغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على خمسة متهمين بينهم مسؤول في وزارة الحج ورئيس إحدى مؤسسات الطوافة وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة. ويأتي نقض محكمة الاستئناف لحكم المحكمة الإدارية الابتدائي في قضية مسؤول وزارة الحج وعدد من منسوبي مؤسسة طوافة في مكةالمكرمة من المتهمين في قضية تلاعب وتزوير في إيجارات فنادق الإسكان الخاص بضيوف خادم الحرمين الشريفين في الحج قبل الماضي على خلفية استئناف المتهمين للحكم وفقا للوائح وأنظمة المحكمة الإدارية التي منحتهم 30 يوما للاستئناف اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. وتدارس قضاة مختصون خلال الأشهر الماضية الحكم الصادر ضد المسؤولين المتهمين في القضية وبعد مداولات وتمحيص لكافة أوراق ومستندات القضية رأى قضاة محكمة الاستئناف عدم ملاءمة حكم المحكمة الإدارية ما دفعهم إلى قبول لائحة الاعتراض التي تقدم بها أطراف القضية فصدر حكم النقض. حاتم قاضي وكيل وزارة الحج المتحدث الرسمي باسم الوزارة أكد ل «عكاظ» أن الوزارة لم تتلق أي خطاب رسمي يوضح صدور الحكم النهائي في القضية، مضيفا «أنه في حال صدر الحكم ببراءة المتهمين فإن النظام ينص على أن من يتم إحالته للمحكمة الإدارية يتم إيقافه عن العمل على ذمة القضية ويصرف له نصف راتب شهري لحين صدور الحكم، وإذا ما صدر الحكم بالتبرئة بأنه يحق لمسؤول الوزارة العودة إلى منصبه بنفس المزايا التي كان يتمتع بها قبل قرار الإيقاف ويصرف له كامل مستحقاته خلال فترة الإيقاف».