نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.