استكمالا لما بدأناه في العدد السابق من توضيح حقوق الفرد تجاه رجل السلطة العامة خاصة رجال الشرطة، وضع نظام الإجراءات الجزائية شروطا معينة للقبض على الشخص، كما حددت الأماكن المخصصة للتوقيف، حيث نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة». ولكن، ما الأحوال التي تجيز القبض على الشخص؟. المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد السهيمي يوضح هذه الفقرة من نظام الإجراءات الجزائية: حددت نصوص النظام تلك الحالات التي يجب أن يعلمها الجميع وتلك الحالات وردت في المادة (35) إجراءات جزائية حيث نصت على أنه «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه». وأوضحت هذه المادة عدم جواز القبض إلا في حالة يكون فيها هذا الشخص متلبسا بالجريمة، أو كان قد صدر بحقه أمر بالتوقيف من السلطة المختصة. كما حددت المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية تلك الحالات (التلبس) بالنص على أنه «تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك». فإذا لم يكن الشخص في حالة من الحالات السابقة فلا يجوز القبض عليه إلا في وجود إذن أو أمر من السلطة المختصة كما ذكرنا سابقا، ولكن ما هو حق الشخص العادي الذي كان متواجدا في مكان جريمة وقد انتقل رجل الضبط الجنائي لمكانها ومنع جميع من في المكان من المغادرة، فهل يعتبر ذلك حقا لرجل الضبط أم يكون اعتداء على حق الشخص العادي في التنقل ويعتبر تقييدا للحرية؟. أجابت على هذا السؤال المادة 32 من النظام حيث نصت على أنه «لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجريمة أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة، وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور؛ يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه». كذلك توضح المادة 36 من النظام حق المواطن إذا تم القبض عليه وتم إيداعه أحد السجون أو دور التوقيف التي تنص على «لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاما، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر».