حفلت جلسة مجلس الشورى العادية 35 أمس، بحضور رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالعديد من المداخلات المتعلقة بمعالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. وفي هذا السياق وصف أعضاء في مجلس الشورى تعديلات لجنة الشؤون الإدارة والموارد البشرية على معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية، بأنها غير مساوية بين العسكريين والمدنيين. وأشاروا إلى أن توصيات اللجنة لم تحقق المساواة بين المواطنين العاملين في السلك العسكري وكذلك المواطنين العاملين في السلك المدني، مطالبين بتشكيل لجنة خاصة يكون أعضاؤها من اللجنة الأمنية ولجنة الإدارة لأن هذه التعديلات تخص القطاعين العسكري والمدني. وقال الدكتور عبدالرحمن العناد «إذا كانت اللجنة تبحث عن الجانب الإنساني في تعديلاتها فإن ما هو أمامنا اليوم لا يحقق تلك الغاية ولا يوجد عدالة ومساواة بين العسكريين والمدنيين، وعلى اللجنة أن تطبق مادة واحدة على النظامين العسكري والمدني لضمان المساواة». وبين عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي أنه لا يوجد مساواة في تعديلات اللجنة على النظامين العسكري والمدني في صرف الراتب بسبب الديون المدنية. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية أوصت بمعالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية، بحيث إن كل ضابط يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي، كما يصرف للضابط الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه بينما تضمنت التوصية الثانية الموافقة على تعديل المادة 13 من نظام خدمة الأفراد، بحيث إن كل فرد يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي، كما إنه يصرف للفرد الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه. أما التوصية الثالثة فقد تضمنت الموافقة على حذف الفقرة ب، المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية والتي سبق وصدر بشأنها قرار الشورى والتي تنص على «يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده». بينما أشارت التوصية الرابعة إلى الموافقة على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية لتصبح بالنص التالي «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغيرها فيصرف له راتبه الأساسي».