ناقش مجلس الشورى امس معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية، وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى امس بالموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (109) من نظام خدمة الضباط لتصبح بالنص التالي: «كل ضابط يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى ان يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي.. ويصرف للضابط الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه». اما التوصية الثانية الموافقة على تعديل المادة 13 من نظام خدمة الأفراد لتصبح بالنص الآتي: «كل فرد يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى ان يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي، ويصرف للفرد الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه». التوصية الثالثة: الموافقة على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للماده 19 من نظام الخدمة المدنية والتي سبق وصدر بشأنها قرار الشورى والتي تنص على «يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده». التوصية الرابعة: الموافقة على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية لتصبح بالنص التالي» لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغيرها فيصرف له راتبه الأساسي». وقد رأت اللجنة مناسبة إجراء تعديلات على نظامي الضباط والأفراد وعلى نظام الخدمة المدنية، بما يمكن من معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا مدنية كالدين أو القضايا المرورية، حيث ترى صرف كامل الراتب للضابط أو الفرد أو الموظف في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية. ولفت النظر إلى أن المقترحات قدمت من مجلس الخدمة العسكرية إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أخذت بمبدأ المساواة بين العسكريين والمدنيين، وأعادت النظر فيما سبق وصدر من تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية بحيث يحذف مقترح الفقرة «ب» من المادة 19 وعجز المادة 20 من نظام الخدمة المدنية، ليتحقق بالتعديل لكل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية المساواة في التعامل. وركز الأعضاء على أهمية معالجة مثل هذه الحالات من الناحية الإنسانية، إلا أنهم أكدوا على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وعدم إتاحة الفرصة للمماطلة بتسديد المطالبات، لأن الأصل هو تسديد الحقوق، وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية. كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية النمسا وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الوطنية بجمهورية كازاخستان للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه ،وقد وافق المجلس على مشروع البرنامج المكون من سبع مواد.