حددت المحكمة العامة في مكةالمكرمة شروطا لاستخراج حجج الاستحكام في الضواحي والقرى المحيطة بمكةالمكرمة، وأهمية التزام المكاتب الهندسية بها وإيقاع العقوبة على المخالفة منها. جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المحكمة العامة بمكةالمكرمة لأمين العاصمة المقدسة (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، وأشار فيه إلى أنه بناء على توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المتضمن نص الأمر السامي البرقي الموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن حجج الاستحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسية، ولكي يتسنى لنا إكمال ما يلزم نرغب منكم تزويدنا وبصفة دورية ببيان حديث بأسماء المكاتب الهندسية المصنفة ضمن الفئة (أ) والمسموح لها فقط بعمل الكروكيات المساحية الخاصة بالاستحكامات الواردة للمحكمة، كما طلب التعميم على المكاتب الهندسية عند عمل كروكي استحكام لموقع ما بناء على طلب المواطن بالتقيد بعدد من الشروط تشمل أن يكون الموقع مبنيا قائما أوحوشا محاطا بسور بارتفاع لا يقل عن مترين ومغلقا بباب، أو مزرعة قائمة بحدود واضحة من عقوم ترابية وشبك وبوابة وبها زراعة أو آثار زراعة سابقة واضحة، وأن يشتمل الكروكي على مصور جوي للموقع وخانة يوضحان موقع المحدود بالنسبة لحدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428ه حسبما هو محدد في وثائق النطاق العمراني، أن يشتمل الكروكي على مصور جوي وخانة يوضحان ما إذا كان المحدود داخل حدود الحرم أو خارجها، أن يكون الكروكي معتمدا من قبل اثنين من المساحين ومدير المكتب الهندسي المعد من قبله الكروكي ومختوما بختم المكتب، أن يشتمل الكروكي على الإحداثيات للموقع، وعلى مقدار الزوايا للانكسارات، وعلى أن موقع الاستحكام خارج بطون الأودية ومجاري السيول. وأكد رئيس المحكمة التعميم على المكاتب الهندسية بالالتزام بهذه الشروط، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم شطب المكتب من البيان المشار إليه وتوقيع العقوبة المناسبة حسب ما يتم اتخاذه بشأنه.