أصدرت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في محافظة جدة أمس السبت أول حكم لها في ملف سيول جدة قضت فيه بالبراءة في قضية رشوة موظف بأمانة جدة في ملف كارثة السيول، وذلك بعد تداول القضية عبر عدة جلسات وتقديم المرافعات والمذكرات، إلا أن المدعي العام قرر الاعتراض على الحكم واستئنافه متمسكا بطلبه بإدانة المتهم في جريمة الرشوة والحكم عليه. وكان المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق حرر لائحة يتهم فيها موظفا في أمانة جدة (مراقب نظافة) مكفوف اليد عن العمل، تم إيقافه على ذمة القضية من قبل لجنة تقصي الحقائق في سيول جدة وأطلق سراحه بالكفالة بعد أكثر من شهرين. وجاء في لائحة الدعوى (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) حال كونه موظفا عاما في أمانة جدة وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة كوسيط، حيث تسلم مبالغ مالية من بعض الأشخاص بتوجيه مهندس مختص في قسم التعديات والمراقبة في أمانة جدة جار محاكمته حاليا ومن ثم تسليم تلك المبالغ إلى المهندس المختص في المراقبة والتعديات في منزله مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية مع علمه التام بأن تلك المبالغ التي تحصل عليها كان لأصحابها معاملات لدى الأمانة عليها مخالفات بناء لدى المهندس المراقب. وتسلح المدعي العام في الأدلة والقرائن على المتهم بمصادقة المتهم شرعا على تسلمه مبالغ متفرقة منها 250 ألف ريال مقابل السماح لامرأة بإكمال عمارتها في المطار القديم، ومبلغ آخر بنحو عشرة آلاف ريال من معقب وإقراره شرعا أنه تسلم أيضا 250 ألفا داخل ظرف من موظف بلدية آخر – فصلت له قضية رشوة مستقلة، وطالب المدعي العام معاقبة المتهم على جريمة الرشوة المنسوبة إليه وفق أحكام النظام. القضاء أنصف موكلي وتحدث محامي المتهم في هذه القضية المحامي والمستشار القانوني سعد بن أحمد الباحوث عن ملابسات القضية من بدايتها وحتى الحكم لموكله بالبراءة، قائلا: إن القضاء العادل أنصف موكلي من تهمة الرشوة التي كانت منسوبة إليه. وأكد أنه كان واثقا من براءة موكله في تلك القضية لأن كل أوراقها كانت تنم عن براءته من تهمة الرشوة المنسوبة إليه لأنه لم يستلم ولم يقم بالتوسط في استلام أي مبالغ مالية من أي شخص. وأضاف المحامي الباحوث أنه أسس دفاعه في هذه القضية على عدة دفوع قادته إلى براءة موكله أمام المحكمة تمثلت في بطلان الاعتراف وعدم توافر أركان جريمة الرشوة وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة. وأوضح أن أوراق التحقيقات الخاصة بالقضية لم يرد بها ما يوضح مدى الالتزام بالضمانات الشرعية والنظامية المقررة للمتهم، ككيفية التحري والقائم به وعناصر خطة القبض وطريقة كشف الرشوة وكيفية صدور الإذن بالضبط والتفتيش وهل نفذ خلال مدته أم لا، موضحا أن إجراءات التحقيق في القضية شابها البطلان، حيث إن المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه (يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق). وأضاف أن التهمة التي كانت منسوبة إلى المتهم كانت قائمة على سند غير صحيح من الواقع والنظام ومحاطة بشك كبير، لذلك فقد ظهر الحق وتمت تبرئة موكلي من التهمة المسندة إليه لاقتناع المحكمة التي نظرت القضية بكل ما قدمناه من دفوع وأدلة وأسانيد لأن الأصل في الإنسان البراءة.