أكد وكيل (المتهم) المحامي سعد الباحوث أن أوراق التحقيقات الخاصة بقضية موكله لم يرد بها ما يوضح مدى الالتزام بالضمانات الشرعية، والنظامية المقررة للمتهم ككيفية التحري، والقائم به، وعناصر خطة القبض، وطريقة كشف الرشوة، وكيفية صدور الإذن بالضبط، والتفتيش، وهل نفذ خلال مدته أم لا ؟ لذلك فإن إجراءات التحقيق في تلك القضية قد شابها البطلان. وأكد أن المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق. وأوضح قائلاً: «التهمة التي كانت منسوبة إلى موكلي كانت قائمة على سندٍ غير صحيح من الواقع والنظام وبشك كبير، لذلك فقد ظهر الحق وتمت تبرئة موكلي من التهمة المسندة إليه، لاقتناع المحكمة التي نظرت القضية بكل ما قدمناه من دفوع وأدلة وأسانيد لأن الأصل في الإنسان البراءة».