قضت محكمة الرس بالسجن عشرة أشهر و 120 جلدة لقاض حاسر الرأس وحافي القدمين مع عدم شموله بالعفو لتورطه في كتابة شكاوى كيدية للمواطنين للانتقاص من شخصيات اعتبارية. وأبلغ «عكاظ» المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن الاتهام الموجه للقاضي هو المساعدة على كتابة المعاريض، مستغرباً إيقاف القاضي وحبسه احتياطيا، مؤكداً أنه لم يرتكب جرماً يستوجب الإيقاف. وذكر أن تضمين المحكمة لحكمها بعدم شمول القاضي المتهم بالعفو لا يجوز، حيث إن القضاة يصدرون الأحكام، أما مسألة العفو فهي خاضعة لولي الأمر ولا يجوز مصادرتها مسبقاً. من جهته أكد ل«عكاظ» قاضي تمييز سابق أن التنحي برد القاضي للقضية حق للمتهمين كفله نظام المرافعات والإجراءات الجزائية، التي نصت إحدى مواده على أنه من حق الخصوم رد القاضي، إذا قامت أسباب منها العداوة، وأضاف «بما أن الاتهام قائم على تقديم شكاوى كيدية ضد قاض في المحكمة المنظورة فيها الدعوى، فإنه من المفترض أن يتم نظر القضية في محكمة أخرى»، مؤكداً «هذه الضمانات القضائية أوجبها القضاء للخصوم».