في الرسالة 10/2/1432ه وضح الدكتور غازي الشمري رئيس لجنة التكافل الأسري، أن شرط الفتاة على زوجها أن يأتي لها بخادمة شرط غير صحيح من شروط الزواج وأنه مخالف للشرع وخلافا للواقع. وهذا غير صحيح فقد أعطى الشرع للمرأة الكثير من الحقوق والمزايا لو تمسكت بها لما باتت مظلومة مقهورة تحت رحمة ذكورية لا تحفظ الود ولا تصون العهد، فهذه المخلوقة الإنسانة مكفولة في شرع الله مصروف عليها حكما وديانة واجبة النفقة عليها منذ ولادتها حتى وفاتها، وإن طلقت فلها قضاء وديانة النفقة إن كانت حاضنا، ولها مؤخر الصداق إن شرطته في العقد بالقيمة لا بالمثل، فلو كان ثلاثة آلاف ريال وطلقها بعد عشرين عاما فلها ثلاثون ألف ريال.. ابن تيمية الفتاوى 29/522 لأن اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل، كما أنها غير مسؤولة عن إرضاع ولدها لقوله تعالى «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى»، ولا يجب عليها إرضاع ولدها إذا كان أبوه موسرا لقوله تعالى: «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» وقد أورد العسقلاني في فتح الباري أنه يجب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاع ولدها. أما حديث السيدة فاطمة عندما شكت إلى أبيها آثار الخدمة فقد علق ابن بطال عليه بقوله لا نعلم شيئا من الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة وإنما جرى الأمر على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له. ونقل الطحاوي بالإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف، ويؤكد الغزالي في المنخول بأن المرأة في حد ذاتها جوهرة مطلوبة مرفعة عن سفاسف الدنيا معززة مكرمة ولها حق إنهاء العشرة بالخلع إذا كان الزوج نكديا لا تجدي معه المداراة وحسن العشرة، وأما من ناحية الشروط فكل شروطها التي تطلبها في عقد زواجها محققة لها واجبة النفاذ خاصة عند أحمد، فيجوز لها أن تشترط ما شاءت في صلب العقد ولها الفسخ بدون عوض إن أخلف الزوج أحد شروطها، وإن أبطلت المذاهب الأخرى هذه الشروط اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»، وقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» وهذه الأحاديث معارضه بقوله عليه الصلاة والسلام «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج». وهذا يعني أن شروط النكاح أوكد منها في البيع والإجارة وقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون على شروطهم»، وهذه أحاديث راجحة فهي حجة أخذ بها الإمام أحمد فالاستجابة لطلب المرأة هو الأصح فلو اشترطت على زوجها عدم الزواج عليها فلها ذلك وهو واجب الوفاء. كما أنه يحق للمرأة أن تشترط في عقد نكاحها أن لا يسافر بها إلى خارج مدينتها أو أن لا تسلم نفسها له إلا مدة كذا أو أن يكون الطلاق بيدها تطلق متى تشاء أو تستدعيه للوطء عندما تريده هي. ولها الحق أن تشترط أن لا يحرمها من دارها أو بلدها ولها الحق أن تطلب أن يطلق ضرتها وأن يبيع أمته والأعجب والأغرب أنه يحق للمرأة أن تشترط في صلب عقد النكاح أن تتزوجه بشرط أن لا يطأها فالعقد صحيح والشرط صحيح عند الإمام أحمد منتهى الإرادات 3/40- ولها الحق أن تضع من شروط في صلب عقد النكاح، خاصة فيما يعود بالنفع عليها أو تكون هي في حاجة إليه مثل أن تشترط على الزوج أن يطلق من عنده من زوجات لتكون هي الوحيدة في حياته ولا يتزوج عليها أو أن يكون لها طفل أو أطفال من غيره وتشترط عليه بقائهم معها ونفقتهم عليه، أو أن لا يأتيها إلا يوما في الأسبوع أو في الليل أو في النهار، وكل هذه الشروط وغيرها أقرها المذهب الحنبلي واعتبرها شروطا صحيحة واجبة الوفاء إذا ذكرت في صلب العقد، فيكون العقد صحيحا والشرط صحيحا، كما ذكره المرداوي (الإنصاف) (6/210) والبهوتي (الكشاف) (5/320) وابن قدامة (المغني) (5/220). وأنه في حالة الإخلال بما وافق عليه الزوج من شروط بعد العقد والدخول بالزوجة فإنه يحق للزوجة فسخ العقد. وفسخ العقد معناه ارتفاع العقد بينهما وكأن لم يكن ثمة شيء من المهر ولا غيره مما يحق له في حالة الخلع. فالفسخ في حكم الخلع إلا أنه لا يحق للزوج استرجاع المهر أو أن يشرط أي شرط وإنما عليه إيقاع الطلاق لإخلاله بما وافق عليه من الشروط في هذا النكاح، فأية امرأة اشترطت في صلب عقد النكاح على الزوج شروطها ثم أخل بما وافق عليه استجيب لطلب المرأة. وقد اشترطت امرأة في عهد سيدنا عمر على الخاطب ألا يخرجها من بلدها فوافق الرجل ثم أخل به وتحاكما إلى سيدنا عمر فحكم للمرأة بما طلبت وفسخ العقد وقال قولته المشهورة: «مقاطع الشروط عند الحقوق..» ولم يخالفه أحد من الصحابة فأصبح هذا كالإجماع، والإجماع حجة قوية بل هو أقوى الحجج في المسائل الفقهية كما ذكره ابن النجار في (الكوكب) (3/210) والجويني (البرهان) 2/115 والآمدي (الأحكام) 3/312، وثمة حجة أخرى قوية استند إليها الإمام أحمد في وجوب استجابة طلب المرأة هي قضية عبدالله بن مسعود مع زوجته زينب، حيث كان لها أمة شابة وطلب عبدالله من زينب إما أن تبيع هذه الأمة أو تخرجها من البيت أو أن تبيعه إياها وكان لا يرغب في بقاء هذه الأمة في البيت وهي شابة خشية أن تقع خلوة معها في غياب زوجته، ووافقت على بيعها له وشرطت عليه شرطا وهو ألا يبيعها وإذا رغب ببيعها عليه أن يبيعها لزينب نفسها وبنفس الثمن، ذكرها ابن تيمية في (الفتاوى) (23/312). ووافق ابن مسعود على هذه الشروط واشترى الجارية. وهذا شرط مخالف لمقتضى العقد ومع ذلك وافق عليه ابن مسعود، وأصبح الحكم في المذهب الحنبلي أنه يجوز للمرأة أن تشترط ما شاءت من شروط في صلب العقد بما فيها طلب خادمة أو أكبر من ذلك كما تقدم وهذا ليس فيه مخالفة للشرع أو العرف. فما من ظلم وقع على المرأة إلا وكان وراءه رجل يضخم لديها عقدة الحلال والحرام والعيب والفضيحة حتى فقدت المرأة أغلب حقوقها بإرادتها، وأصبحت ضحية ذكورية عنوانها الأنانية وحب الذات، فالمرأة هي الأقوى إذا أحسنت استخدام ذكائها وقدراتها وعرفت كيف تحصل على حقوقها دون رهبة أو خوف فهي من ضيعت في الأوهام عمرها، أما الإسلام فهو بريء من هذا الظلم وآثاره. فاكس: 6975040 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة