بعد أقل من 24 ساعة على إقراره تحت قبة الشورى، يعتزم نحو 15 من أعضاء المجلس استئناف مشروع تحديد سن الطفولة بأقل من 18 عاما في جلسة المجلس المقبلة، ويمكن النظام الأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد التصويت على المادة موقع الخلاف. وعلمت «عكاظ» أن الأعضاء المعترضين على تحديد سن الطفولة ب 18 أن يكون السن دون 15 عاما كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس. وبحسب المصادر، فإن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب استندت في تحديد سن الطفل بخمسة عشر عاما وفقا للبحث الشرعي الذي نفذته عن البلوغ، حيث خلصت اللجنة في رأيها إلى أن تعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل وهو «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه»، وهو ما أقرته المملكة وفق الاتفاقيات التي انضممت إليها. وتؤكد اللجنة أن التعريف راعى خصوصية كل بلد فإن سن الرشد القانوني قد يكون أقل من 18 سنة ولا يراد بسن الرشد القانوني سن الرشد عند الفقهاء الشرعيين، وبالتالي فإن سن الرشد القانوني سيمكن الشخص في حال بلوغه بالحصول على ما لا يحصل عليه غيره. واستشهدت اللجنة في ذلك بما يحدث في كثير من الدول من حيث تمكين مجتاز سن الطفولة بالزواج وتعاطي الدخان وغيره، والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بالأصوات، كما أن الشخص إذا بلغ سن الرشد القانوني يعاقب في حال مخالفته للنظام بعقوبات لم يكن ليعاقب عليها قبله. وأضافت اللجنة «سن الرشد عند الفقهاء يعني حسن التصرف في المال، وسن الرشد القانوني يقترب في مفهومه العام من مفهوم الأهلية (أهلية الأداء) أو التكليف مع الفرق في ما يجوز فعله وما لا يجوز فإن الإنسان في الإسلام إذا كان بالغا عاقلا أصبح مكلفا شرعا مسؤولا عن تصرفاته ويتحمل مسؤوليته الجنائية». وتنشر «عكاظ» مواد مشروع نظام حماية الطفل من الإيذاء: المادة الأولى: 1 التأكيد على ما قررته الشرعية والإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية انضمت أو ستنضم إليها المملكة . 2 حماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها . 3 ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية الأزمة له. 4 نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال. المادة الثانية: الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. الإساءة: تعرض الطفل لأي أشكال من أشكال الإيذاء، ومنها: الإساءة الجسدية، الإساءة النفسية، الإساءة الجنسية، الإهمال والتقصير. المادة الثالثة: وتناولت ما يعد إهمالا وإساءة للطفل كتعرضه لحالات، منها: البقاء دون سند عائلي، عدم استخراج الوثائق الثبوتية، عدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة، التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، الاستمرار في سوء معاملته والتحرش به جنسيا، استغلاله اقتصاديا، استخدام الكلمات المسيئة له، تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجريمة والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البين المتوصل في تربيته ورعايته والسماح له بقيادة دون السن القانونية. المادة الرابعة: الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف إذا كان في أي الحالات الآتية: متسولا أو يمارس أعمالا غير مشروعة وخارجا عن سلطة أبوية أو من يقوم على رعايته ومعتادا على الهرب من البيت ومعتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة ومتردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا وقيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات. المادة الخامسة: تناولت أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة. المادة السادسة: للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية. المادة السابعة: أكد أن للطفل الذي لا تتوافر له البيئة العائلية المناسبة مما قد يتسبب في الإساءة أو الإهمال الحق له الرعاية البديلة من خلال: 1 الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته. 2 مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية أو الخيرية. المادة الثامنة: نصت على أن للطفل المتهم بارتكاب جريمة الحق في المعاملة تناسب سنه ويودع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار أو المؤسسة وبحضور محام مع مراعاة ارتباط المسؤولية الجنائية عند البلوغ. مع مراعاة ارتباط المسؤولية الجنائية بالبلوغ إذا أدين الطفل بارتكاب جريمة. المادة التاسعة: دون الإخلال بما ورد في نظام العمل يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية. المادة العاشرة: يحظر استغلال الطفل جنسيا أو المتاجرة به في الإجرام والتسول. المادة الحادية عشرة: يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل. المادة الثانية عشرة: يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته ويحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من وسائل التدخين ويحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين كما يحظر التدخين أثناء وجوده. المادة الثالثة عشرة: يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها. المادة الرابعة عشرة: تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر. المادة الخامسة عشرة: يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو لضرورة طبية. المادة السادسة عشرة: يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم. وتتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه. وفي حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتض مصلحة الطفل غير ذلك . المادة السابعة عشرة: تكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة. المادة الثامنة عشرة: على جميع الجهات مراعاة مصلحته في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه وسرعة إنجازها. المادة التاسعة عشرة: على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاحية المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف . المادة العشرون: على الجهات ذات العلاقة القيام بدور فعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل ودعم نظام الصحة المدرسية والوقاية من إصابات الطفل بالإمراض المعدية والخطيرة وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها ووقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي ورفع معاناة الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة كالمشردين وضحايا الكوارث والحروب. المادة الحادية والعشرون: على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليا أو المستوردة. المادة الثانية والعشرون: على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي يتعرض لحالات الإساءة والإهمال. المادة الثالثة والعشرون: على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ للجهات المختصة وتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي يقع عليه وتحديد اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ. المادة الرابعة والعشرون: تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف. المادة الخامسة والعشرون: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. المادة السادسة والعشرون: يعمل بهذا النظام بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.