ناقش مجلس الشورى أمس مشروع نظام حماية الطفل الذي اشتمل على 6 مواد أساسية تضمنت عددًا من المحظورات التي تضمن حياة كريمة للطفل، منها: حظر تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وحظر استغلاله جنسيًا أو المتاجرة به في الإجرام والتسول، وكذلك حظر استخدامه في اماكن انتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل. ومنع النظام أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته ويحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي اداة من وسائل التدخين ويحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين كما يحظر التدخين اثناء وجوده. كما حظر انتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها، إلى جانب عدم مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.وتناول النظام حالات اهمال الطفل منها: عدم استخراج الوثائق الثبوتية وعدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر والاستمرار في سوء معاملته والتحرش به جنسيًا واستغلاله اقتصاديًا واستخدام الكلمات المسيئة له وتعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجريمة والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي والتقصير البين المتوصل في تربيته ورعايته والسماح له بقيادة دون السن القانوني. واعتبر النظام أن الطفل معرض للانحراف في عدة حالات منها: أن يكون متسولًا أو يمارس اعمالًا غير مشروعة وخارجًا عن سلطة ابوية أو من يقوم على رعايته ومعتادًا على الهرب من البيت ومعتادًا على النوم في اماكن غير معدة للاقامة ومترددًا على الاماكن المشبوهة اخلاقيًا أو اجتماعيًا.