وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    وفد سعودي يلتقي بالبرهان لمناقشة الأزمة السودانية    استقرار الأسهم الأوروبية    أمير الرياض يطلع على مشروع ردم وتحصين الآبار المهجورة ومنظومة المياه بالمنطقة    NHC شريك إستراتيجي لأعمال منتدى مستقبل العقار الخامس 2026    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10455 نقطة    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة    تركي الفيصل يترأس اجتماع لجنة اختيار جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا بشأن الوضع في الصومال    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام    عُمان تنشئ مركزًا ماليًا عالميًا على غرار مراكز خليجية    فنزويلا تعلن الحداد الوطني    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    الهلال الأحمر يتلقى 148,544 بلاغًا إسعافيًا بالمنطقة الشرقية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    ابن سعيدان يخطف صدارة فئة «التشالنجر»    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    انطلاق معرض الصناعات بمكة    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر يتغلب على قرغيزستان بصعوبة    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام حماية الطفل من التعذيب والتحرش الاثنين المقبل
أسرة بديلة حاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكفالة ورعاية الأطفال
نشر في الوطن يوم 22 - 09 - 2010

يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل مشروع حماية الطفل الذي تقدمه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ويتضمن حقوقه المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
كما يتضمن النظام حماية الطفل من كافة أشكال الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها.
ويؤكد النظام ضمان حق الطفل الذي يتعرض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال.
وتضمن مشروع النظام حماية الطفل - الذي تنشر "الوطن" أهم بنوده - منع كل ضرر يتعرض له الطفل والحد منه كالإساءة الجسدية، والنفسية والاجتماعية، وتعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب أضرارا نفسية وصحية له، وحمايته من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، ومن الإهمال والتقصير وعدم توفير حاجات الطفل الأساسية وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
التعرض للانحراف
كما عد النظام الجديد الطفل معرضا لخطر الانحراف إذا كان في أي من الحالات الآتية:
متسولا أو يمارس أعمالا غير مشروعة.
خارجا عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته.
معتادا على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية
معتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت
مترددا على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطا المتشردين أو الفاسدين
قائما بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قائما بخدمة من يقومون بها.
حق الحماية
وتطرق النظام إلى أن الطفل الذي لا تتوفر له البيئة العائلية نتيجه تعرضه للإساءة أو الإهمال الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يلي:
الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
-مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسر حاضنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، كما تضمن النظام حقوقا للطفل أبرزها: أن له الحق في معاملة تتناسب مع سنه عند ارتكاب جريمة أثناء الإجراءات الجنائية، وإيداع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار أو المؤسسة وبحضور محاميه، وإذا أدين الطفل بارتكاب الجريمة فتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان اللجوء للعقوبات الجسدية أو المقيدة للحرية وإذا حكم عليه بالسجن فإنها تنفذ في إحدى دور الرعاية الاجتماعية ما لم ينص الحكم الصادر على غير ذلك.
المحظورات اللازمة لحماية الطفل
يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، كما يحظر استغلال الطفل جنسيا أو تعريضه لأي من أشكال الاستغلال الجنسي أو المتاجرة به في الإجرام والتسول، وحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو في بيعها أو ترويجها، وحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، كما يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها، كما يحظر استيراد وبيع لعب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، كما يحظر عرض المشاهد التي تشجع على التدخين أثناء وجوده، كما يحضر نشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها التي تزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، كما تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه
يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم برعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم في تربية وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإساءة والإهمال ولا ينزع منهما هذا الحق إلا بحكم قضائي.
تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوفه وحمايته من الإساءة والإهمال.
في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتضي مصلحة الطفل غير ذلك.
الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام.
على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
على الجهات المختصة تسهيل الإجراءات للطفل للتبيلغ عن الإيذاء الذي يقع عليه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة بحق المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.