الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    الخوص من حرفة إلى فن حضور لافت للحرف اليدوية في مهرجان جازان 2026    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    تداولات محدودة لأسهم آسيا    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    فوز الدكتور باهمام بجائزة «الطبيب العربي».. السعودية تعزز حضورها الدولي في قطاع الصحة    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام حماية الطفل من التعذيب والتحرش الاثنين المقبل
أسرة بديلة حاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكفالة ورعاية الأطفال
نشر في الوطن يوم 22 - 09 - 2010

يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل مشروع حماية الطفل الذي تقدمه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ويتضمن حقوقه المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
كما يتضمن النظام حماية الطفل من كافة أشكال الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها.
ويؤكد النظام ضمان حق الطفل الذي يتعرض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال.
وتضمن مشروع النظام حماية الطفل - الذي تنشر "الوطن" أهم بنوده - منع كل ضرر يتعرض له الطفل والحد منه كالإساءة الجسدية، والنفسية والاجتماعية، وتعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب أضرارا نفسية وصحية له، وحمايته من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، ومن الإهمال والتقصير وعدم توفير حاجات الطفل الأساسية وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
التعرض للانحراف
كما عد النظام الجديد الطفل معرضا لخطر الانحراف إذا كان في أي من الحالات الآتية:
متسولا أو يمارس أعمالا غير مشروعة.
خارجا عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته.
معتادا على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية
معتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت
مترددا على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطا المتشردين أو الفاسدين
قائما بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قائما بخدمة من يقومون بها.
حق الحماية
وتطرق النظام إلى أن الطفل الذي لا تتوفر له البيئة العائلية نتيجه تعرضه للإساءة أو الإهمال الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يلي:
الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
-مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسر حاضنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، كما تضمن النظام حقوقا للطفل أبرزها: أن له الحق في معاملة تتناسب مع سنه عند ارتكاب جريمة أثناء الإجراءات الجنائية، وإيداع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار أو المؤسسة وبحضور محاميه، وإذا أدين الطفل بارتكاب الجريمة فتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان اللجوء للعقوبات الجسدية أو المقيدة للحرية وإذا حكم عليه بالسجن فإنها تنفذ في إحدى دور الرعاية الاجتماعية ما لم ينص الحكم الصادر على غير ذلك.
المحظورات اللازمة لحماية الطفل
يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، كما يحظر استغلال الطفل جنسيا أو تعريضه لأي من أشكال الاستغلال الجنسي أو المتاجرة به في الإجرام والتسول، وحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو في بيعها أو ترويجها، وحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، كما يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها، كما يحظر استيراد وبيع لعب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، كما يحظر عرض المشاهد التي تشجع على التدخين أثناء وجوده، كما يحضر نشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها التي تزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، كما تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه
يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم برعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم في تربية وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإساءة والإهمال ولا ينزع منهما هذا الحق إلا بحكم قضائي.
تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوفه وحمايته من الإساءة والإهمال.
في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتضي مصلحة الطفل غير ذلك.
الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام.
على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
على الجهات المختصة تسهيل الإجراءات للطفل للتبيلغ عن الإيذاء الذي يقع عليه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة بحق المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.