القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة إبراهيم آل خليفة    دكتورة سعودية ضمن القادة العالميين المؤثرين    هنأت الرئيس اللبناني بذكرى استقلال بلاده.. القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة إبراهيم بن حمد    استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية    وادي بيض    الشرط المتحركة.. رؤية للأمن والاستجابة السريعة    شارك نيابة عن ولي العهد في قمة «العشرين».. وزير الخارجية: السعودية تعزز الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة    الصمعاني والدوسري يستعرضان إنجازات المملكة وتطور المنظومة العدلية اليوم    موجز    وزير الدفاع الهولندي: تعليق عمليات مطار أيندهوفن بعد رصد طائرات مسيرة    هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمالي العراق    مقتل 8 مسلحين في عملية للجيش الباكستاني شمال غربي البلاد    البرهان: شكراً محمد بن سلمان.. شكراً ترمب.. الرياض تفتح أبواب السلام بالسودان    «واتساب» تتيح إنهاء صلاحية الرسائل تلقائياً    روبوت صيني يمشي لمسافة 106 كيلومترات    جوارديولا يتحسر على الخسارة أمام نيوكاسل    ثلاثية «قطة» تقود بيراميدز للفوز على ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا    رين يفسد فرحة بوجبا بالعودة للملاعب ويقسو على موناكو برباعية    في الجولة ال 13 من الدوري الإسباني.. قطبا العاصمة خارج الديار أمام إلتشي وخيتافي    في الجولة ال 12 من الدوري الإنجليزي.. ديربي لندني مرتقب يجمع آرسنال وتوتنهام    في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن.. النصر يسعى لعبور الخليج.. والتعاون يصطدم ب «نيوم»    الداخلية: إهمال الطفل يعرضك للمساءلة القانونية    إنقاذ مواطن تعطلت واسطته في عرض البحر    "الأصقع".. مشهد نادر في "حَرَّة لونير"    العقيل يحتفل بعقد قران عبدالله    عريس يشارك فرحته مع المحتاجين    الزهراني يزف عبدالله لعش الزوجية    «نور الرياض» يطلق الخيال ويجذب الأسرة    أحمد أمين يصور«النص 2» مطلع ديسمبر    «وسم الثقافي» يكرم الشاعر أبو زيد    الإسكندراني يستعرض تاريخ الأغنية السعودية    ملصقات العقوبات في مرافق الصحة.. مخالفة    السجائر الإلكترونية تحتوي على جراثيم خطرة    23% نمو القروض الاستثمارية للثروة الحيوانية    11 مليون عقد عمل موثق عبر منصة قوى    الأحمدي يكتب..جماهير الوحدة تُعيد ماضيها!    سر زلازل سانتوريني يكشف أخيرا    وزير «الشؤون الإسلامية» يؤكّد أهمية العناية بالشباب وتحصين فكرهم    الرياض وواشنطن مرحلة جديدة بعنوان الشراكة الإستراتيجية    للفترة الثانية .. "الرياضة" تعلن نطاق شهادة الكفاءة لأندية "روشن"و"يلو" لموسم 2025-2026    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة عمان بمناسبة اليوم الوطني    السعودية تسهم في إدراج 16 عنصراً تراثياً لليونسكو    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج ينقذ ستينيًّا عانى من مضاعفات "غرغرينا" نادرة    الرياض واشنطن عنوان العالم    السرقة تحت غطاء المقدس    سعودة المسلسلات الأجنبية.. خطر ناعم يخترق الأسر السعودية    افتتاح جامع المجدوعي بالعاصمة المقدسة    طبيب أردني: "الذكاء الاصطناعي" قد يحل أزمة نقص الكوادر في العلاج الإشعاعي    كتاب التوحد في الوطن العربي.. قراءة علمية للواقع ورؤية للمستقبل    أمانة الطائف تطلق مبادرة (شاعر الأمانة) تشجيعًا للمواهب الإبداعية في بيئة العمل    افتتاح جامع المجدوعي بالعاصمة المقدسة    نائب أمير الرياض يرعى احتفال السفارة العمانية بيومها الوطني    الشيخ صلاح البدير: الموت محتوم والتوبة باب مفتوح لا يغلق    الشيخ فيصل غزاوي: الدنيا دار اختبار والصبر طريق النصر والفرج    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام حماية الطفل من التعذيب والتحرش الاثنين المقبل
أسرة بديلة حاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكفالة ورعاية الأطفال
نشر في الوطن يوم 22 - 09 - 2010

يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل مشروع حماية الطفل الذي تقدمه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ويتضمن حقوقه المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
كما يتضمن النظام حماية الطفل من كافة أشكال الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها.
ويؤكد النظام ضمان حق الطفل الذي يتعرض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال.
وتضمن مشروع النظام حماية الطفل - الذي تنشر "الوطن" أهم بنوده - منع كل ضرر يتعرض له الطفل والحد منه كالإساءة الجسدية، والنفسية والاجتماعية، وتعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب أضرارا نفسية وصحية له، وحمايته من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، ومن الإهمال والتقصير وعدم توفير حاجات الطفل الأساسية وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
التعرض للانحراف
كما عد النظام الجديد الطفل معرضا لخطر الانحراف إذا كان في أي من الحالات الآتية:
متسولا أو يمارس أعمالا غير مشروعة.
خارجا عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته.
معتادا على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية
معتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت
مترددا على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطا المتشردين أو الفاسدين
قائما بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قائما بخدمة من يقومون بها.
حق الحماية
وتطرق النظام إلى أن الطفل الذي لا تتوفر له البيئة العائلية نتيجه تعرضه للإساءة أو الإهمال الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يلي:
الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
-مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسر حاضنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، كما تضمن النظام حقوقا للطفل أبرزها: أن له الحق في معاملة تتناسب مع سنه عند ارتكاب جريمة أثناء الإجراءات الجنائية، وإيداع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار أو المؤسسة وبحضور محاميه، وإذا أدين الطفل بارتكاب الجريمة فتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان اللجوء للعقوبات الجسدية أو المقيدة للحرية وإذا حكم عليه بالسجن فإنها تنفذ في إحدى دور الرعاية الاجتماعية ما لم ينص الحكم الصادر على غير ذلك.
المحظورات اللازمة لحماية الطفل
يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، كما يحظر استغلال الطفل جنسيا أو تعريضه لأي من أشكال الاستغلال الجنسي أو المتاجرة به في الإجرام والتسول، وحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو في بيعها أو ترويجها، وحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، كما يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها، كما يحظر استيراد وبيع لعب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، كما يحظر عرض المشاهد التي تشجع على التدخين أثناء وجوده، كما يحضر نشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها التي تزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، كما تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه
يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم برعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم في تربية وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإساءة والإهمال ولا ينزع منهما هذا الحق إلا بحكم قضائي.
تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوفه وحمايته من الإساءة والإهمال.
في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتضي مصلحة الطفل غير ذلك.
الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام.
على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
على الجهات المختصة تسهيل الإجراءات للطفل للتبيلغ عن الإيذاء الذي يقع عليه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة بحق المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.