تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة ال (8) بمعهد التدريب النسوي    روضة خريم روضة خريم روضة خريم    ضبط قاطعي أشجار في تبوك    أمير منطقة الرياض يُسلِّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد    الاتحاد يعلن بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب نغولو كانتي    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس روسيا الاتحادية    كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات النصر    «المسامحة» في الحوادث المرورية.. لا تُعتد    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة    المنتدى السعودي للإعلام يناقش "صحافة الغد" في عصر الخوارزميات    (إسرائيل) تقصف مستودعات ل«حزب الله»    أنماط مستخدمي الذكاء الاصطناعي    أمير منطقة جازان يعزّي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    علامات الفاسد إداريًا والقضية 11    تراجع سعر بتكوين إلى ما دون 73 ألف دولار    القيادة تهنئ لورا ديلغادو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بكوستاريكا    لوكمان: فخور بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد وأسعى لصنع الفارق    القادسية يكسب الخليج بهدف ريتيغي في دوري روشن للمحترفين    المملكة تستعد لاستضافة مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد المقبل    السودان: البرهان يعلن فك الحصار عن مدينة كادقلي    المملكة توزع (390) قسيمة شرائية في مديرية القبيطة بمحافظة لحج    تحضير لمحادثات نووية بين طهران وواشنطن    «المتحف الوطني».. سردية الإنسان من الحجر إلى الدولة    مجمع الملك سلمان يدعو لمؤتمره الدولي الخامس    "حي هوا" الثقافي ينطلق في ميادين الدرعية    البصيلي مفوضًا للإفتاء بمنطقتي عسير وجازان    دراسة: 40% من حالات السرطان في العالم كان يمكن الوقاية منها    تعادل ضمك والخلود سلبيًا في دوري روشن للمحترفين    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    مهاجم شاب يخلف بنزيما    إرشاد لنصف مليون قاصدة للمسجد الحرام    القمة السعودية للأبحاث تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي    تدشين أكبر مركز غسل كلى خيري بمكة المكرمة    الفالح: الشراكة السعودية التركية تنتقل من مرحلة الاستكشاف إلى التنفيذ    برعاية أمير جازان.. الأمير ناصر بن جلوي يفتتح المؤتمر الدولي الثالث لحديثي الولادة 2026    مستشفى الملك خالد بالخرج يقدّم أكثر من 2.7 مليون خدمة صحية    الحوار ما بين الثقافة وبناء الحضارات    المخالفات تحاصر بعض الشباب    ملتقى ويفز فضاء إبداعي    «بيئة القنفذة».. جولات مكثفة على الأسواق والمسالخ    فيصل بن بندر يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم    أمير نجران: القيادة تولي اهتماماً برسالة هيئة كبار العلماء    انتهاكات جسيمة في جنوب اليمن.. تحقيقات دولية تكشف شبكة سجون سرية تديرها الإمارات    المملكة تعزي شعب الكونغو جراء انهيار منجم    مطارات السعودية استقبلت 20 مليون مسافر 2025    عمرو سعد يعتزل الدراما «بعد رمضان»    أمانة جدة تتلف طناً من الخضراوات الفاسدة    كسوف كلي للشمس 12 أغسطس المقبل    المملكة تعزي حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية في ضحايا منجم المعادن    المفتي يكلف أعضاء «كبار العلماء» بالفتوى في المناطق    المحترق    وسط مؤشرات إقليمية للوساطة.. تحركات إيرانية لفتح مسار تفاوضي مع واشنطن    قوات الأمن تدخل الحسكة.. بدء تنفيذ الاتفاق بين دمشق و«قسد»    التلاعب النفسي    Meta تختبر الاشتراكات المدفوعة    فيلم ميلانيا يتجاوز توقعات الإيرادات    فيتامين B1 ينظم حركة الأمعاء    تقنيات روبوتية لاستعادة أعضاء بشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام حماية الطفل من التعذيب والتحرش الاثنين المقبل
أسرة بديلة حاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكفالة ورعاية الأطفال
نشر في الوطن يوم 22 - 09 - 2010

يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل مشروع حماية الطفل الذي تقدمه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ويتضمن حقوقه المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
كما يتضمن النظام حماية الطفل من كافة أشكال الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها.
ويؤكد النظام ضمان حق الطفل الذي يتعرض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال.
وتضمن مشروع النظام حماية الطفل - الذي تنشر "الوطن" أهم بنوده - منع كل ضرر يتعرض له الطفل والحد منه كالإساءة الجسدية، والنفسية والاجتماعية، وتعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب أضرارا نفسية وصحية له، وحمايته من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، ومن الإهمال والتقصير وعدم توفير حاجات الطفل الأساسية وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
التعرض للانحراف
كما عد النظام الجديد الطفل معرضا لخطر الانحراف إذا كان في أي من الحالات الآتية:
متسولا أو يمارس أعمالا غير مشروعة.
خارجا عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته.
معتادا على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية
معتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت
مترددا على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطا المتشردين أو الفاسدين
قائما بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قائما بخدمة من يقومون بها.
حق الحماية
وتطرق النظام إلى أن الطفل الذي لا تتوفر له البيئة العائلية نتيجه تعرضه للإساءة أو الإهمال الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يلي:
الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
-مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسر حاضنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، كما تضمن النظام حقوقا للطفل أبرزها: أن له الحق في معاملة تتناسب مع سنه عند ارتكاب جريمة أثناء الإجراءات الجنائية، وإيداع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار أو المؤسسة وبحضور محاميه، وإذا أدين الطفل بارتكاب الجريمة فتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان اللجوء للعقوبات الجسدية أو المقيدة للحرية وإذا حكم عليه بالسجن فإنها تنفذ في إحدى دور الرعاية الاجتماعية ما لم ينص الحكم الصادر على غير ذلك.
المحظورات اللازمة لحماية الطفل
يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، كما يحظر استغلال الطفل جنسيا أو تعريضه لأي من أشكال الاستغلال الجنسي أو المتاجرة به في الإجرام والتسول، وحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو في بيعها أو ترويجها، وحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، كما يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها، كما يحظر استيراد وبيع لعب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، كما يحظر عرض المشاهد التي تشجع على التدخين أثناء وجوده، كما يحضر نشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها التي تزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، كما تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه
يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم برعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم في تربية وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإساءة والإهمال ولا ينزع منهما هذا الحق إلا بحكم قضائي.
تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوفه وحمايته من الإساءة والإهمال.
في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتضي مصلحة الطفل غير ذلك.
الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام.
على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
على الجهات المختصة تسهيل الإجراءات للطفل للتبيلغ عن الإيذاء الذي يقع عليه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة بحق المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.