أمام مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تدين الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    ولي العهد يستقبل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني    مجلس الوزاء يوافق على عدة قرارات ويجدد الدعم لفلسطين وقطر وسوريا    إنجاز عالمي.. "برق" تتوج ب 3 جوائز من Visa خلال مؤتمر Money20/20    جائزة العمل تواصل تحفيز القطاع الخاص وتعزيز بيئات العمل    الإعلام في مهرجانات الإبل من صوت التراث إلى صناعة المستقبل    القيادة تهنئ رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بذكرى استقلال بلادها    سلمان بن سلطان يفتتح منتدى المدينة للتعليم    الوقوف في الأماكن غير المخصصة مخالفة مرورية تعطل انسيابية السير    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر "Money 20/20 الشرق الأوسط"    "طوّر مسيرتك المهنية" لمساعدي الأطباء وأخصائيي صحة الأسنان    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على المركز الأول في جائزة أداء الصحة بمسار الأمومة والطفولة    مرايا غامضة تظهر في مختلف المدن السعودية... ما الذي تعكسه؟    زين السعودية تستثمر في قطاع التأمين الرقمي مع شركةPrevensure العالمية    10% من وفيات المستشفيات مرتبطة بأخطاء تشخيصية    بيئة الرياض تتلف 3 أطنان من اللحوم غير الصالحة وتضبط 93 مخالفة في سوق البطحاء    "موسم الرياض" يشهد أضخم حدث لكرة القدم الأميركية بنظام العلم    النقل تفرض غرامات وحجز المركبات غير النظامية    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    الراجحي الخيرية تدعم مصابي التصلب المتعدد ب50 جهازاً طبياً    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    أعلنوا رفضهم للاعتداء على قطر.. قادة الدول العربية والإسلامية: ردع إسرائيل لحماية أمن واستقرار المنطقة    الحوثي يستهدف مطار رامون والنقب ب 4 مسيرات    صراع المناصب يهدد الاتفاق الأمني في ليبيا    سوريا.. ضبط شحنة أسلحة معدة للتهريب للخارج    السلوك العام.. صورة المجتمع    الأرصاد: حالة مطرية بمحافظات مكة حتى الجمعة    أمير القصيم يزور محافظة البدائع ويلتقي المواطنين ويطلع على مشاريع تنموية تفوق 100 مليون ريال    هل أدى فرض الرسوم على الأراضي إلى حل مشكلة السكن؟    2.3 % معدل التضخم    يستعيد محفظته المفقودة بعد 51 سنة    «قدم مكسورة» تدخل تامر حسني المستشفى    ظل الماضي    الإسراف وإنفاق ما لا نملك    متقن    الوحدة يصعق الاتحاد في الوقت القاتل    في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال يستضيف الدحيل القطري    من ينقذ فرسان مكة من العبث؟    الخرف الرقمي وأطفالنا    رابطةُ العالم الإسلامي ترحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر    الفيصل رئيساً للاتحاد العربي    لبنان يوقف عملاء لإسرائيل ويفكك شبكة تهريب مخدرات    إنزاغي: سنواجه خصماً قوياً ومنظماً    الخرطوم تنتقد العقوبات الأميركية على مواطنين وكيانات سودانية    التحالف الإسلامي يطلق في العاصمة القُمريّة دورة تدريبية في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    جامعة الملك سعود تُنظّم الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية    دراسة أسترالية: النظام الغذائي يحد من اضطرابات النوم والأمراض المزمنة    "سلطان الخيرية" تدعم "العربية" في قيرغيزستان    تضامن عربي إسلامي مع قطر.. دول الخليج تعزز آليات الدفاع والردع    التضخم الأمريكي أعلى من مستهدفات الفيدرالي    تكريس الجذور واستشراف للمستقبل    عزنا بطبعنا    أمير القصيم يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف    «الشؤون الإسلامية» توقّع عقودًا لصيانة وتشغيل 1,392 مسجدًا وجامعًا خلال الربع الثالث لعام 2025م    رئيس الوزراء السوداني يغادر المدينة المنورة    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تزور الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن    المفتي يستعرض جهود وأعمال الدفاع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام حماية الطفل من التعذيب والتحرش الاثنين المقبل
أسرة بديلة حاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكفالة ورعاية الأطفال
نشر في الوطن يوم 22 - 09 - 2010

يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل مشروع حماية الطفل الذي تقدمه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ويتضمن حقوقه المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
كما يتضمن النظام حماية الطفل من كافة أشكال الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها.
ويؤكد النظام ضمان حق الطفل الذي يتعرض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال.
وتضمن مشروع النظام حماية الطفل - الذي تنشر "الوطن" أهم بنوده - منع كل ضرر يتعرض له الطفل والحد منه كالإساءة الجسدية، والنفسية والاجتماعية، وتعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب أضرارا نفسية وصحية له، وحمايته من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، ومن الإهمال والتقصير وعدم توفير حاجات الطفل الأساسية وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
التعرض للانحراف
كما عد النظام الجديد الطفل معرضا لخطر الانحراف إذا كان في أي من الحالات الآتية:
متسولا أو يمارس أعمالا غير مشروعة.
خارجا عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته.
معتادا على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية
معتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت
مترددا على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطا المتشردين أو الفاسدين
قائما بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قائما بخدمة من يقومون بها.
حق الحماية
وتطرق النظام إلى أن الطفل الذي لا تتوفر له البيئة العائلية نتيجه تعرضه للإساءة أو الإهمال الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يلي:
الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
-مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسر حاضنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، كما تضمن النظام حقوقا للطفل أبرزها: أن له الحق في معاملة تتناسب مع سنه عند ارتكاب جريمة أثناء الإجراءات الجنائية، وإيداع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار أو المؤسسة وبحضور محاميه، وإذا أدين الطفل بارتكاب الجريمة فتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان اللجوء للعقوبات الجسدية أو المقيدة للحرية وإذا حكم عليه بالسجن فإنها تنفذ في إحدى دور الرعاية الاجتماعية ما لم ينص الحكم الصادر على غير ذلك.
المحظورات اللازمة لحماية الطفل
يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، كما يحظر استغلال الطفل جنسيا أو تعريضه لأي من أشكال الاستغلال الجنسي أو المتاجرة به في الإجرام والتسول، وحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو في بيعها أو ترويجها، وحظر بيع الطفل التبغ ومشتقاته، كما يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها، كما يحظر استيراد وبيع لعب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، كما يحظر عرض المشاهد التي تشجع على التدخين أثناء وجوده، كما يحضر نشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها التي تزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، كما تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
حق الرعاية للطفل والمسؤولية تجاهه
يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم برعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم في تربية وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإساءة والإهمال ولا ينزع منهما هذا الحق إلا بحكم قضائي.
تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوفه وحمايته من الإساءة والإهمال.
في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتضي مصلحة الطفل غير ذلك.
الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام.
على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
على الجهات المختصة تسهيل الإجراءات للطفل للتبيلغ عن الإيذاء الذي يقع عليه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة بحق المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.