أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المحكمة العليا تسلمت أمس تظلما من الوكيل الشرعي لعم أسرة مكونة من ستة أفراد؛ زوج، زوجة، بنتين، وولدين، قضت في سيول جدة الأخيرة، طالب فيها إثبات وفاة أحد الابنين المسجل في عداد المفقودين، حتى تنال الأسرة مليون ريال أخرى ويصبح العم في عداد الورثة. وأوضح ل«عكاظ» أمس، المحامي محمد بن زارع القرني، الوكيل الشرعي عن العم الذي حجب عن الإرث لعدم صدور صك يثبت وفاة ابن شقيقه المفقود، أنه طالب نيابة عن موكله، المحكمة العليا بإلزام المحكمة العامة في جدة بإعادة النظر على الوجه الشرعي في تقسيم إرث أسرة شقيقه التي قضت في السيول وحصلت على تعويض خمسة ملايين، بدلا من ستة بسبب عدم ثبوت وفاة ابن شقيقه واعتباره مفقودا، ما حرم العم من الإرث، مبينا تقديم لائحة اعتراضية للمحكمة العليا. وقال: «شقيق موكلي توفي وعائلته في فاجعة سيول جدة عام 1430ه، وصرفت لورثته خمسة ملايين بواقع مليون عن كل شهيد، إلا أن موكلي (شقيق الأب المتوفى) لم يرث، رغم أنه يعتبر وارثا شرعا، لاعتبار أن الفرع الوارث المؤنث لا يحجب العم الشقيق». وأضاف المحامي القرني في دعواه: «وحيث إن موكلي يتوقف ميراثه على إثبات المحكمة الشرعية لوفاة الابن المفقود لإثبات واقع الحال كونه غرق في مهلكة ومضى سنة ولم يعثر عليه،». وزاد : «لا يخفى أن الفرع الوارث المذكر يحجب العم الشقيق، وحيث إن قاضي المحكمة العامة في جدة أصدر صك حصر الورثة ثم عدله دون النظر أو الإشارة إلى المفقود». وقال: بعد رصد صك حصر الورثة ثبت أن المحكمة أصدرت الصك الأول ولم يدرج موكلي ضمن الورثة، ما دعاه إلى مراجعة المحكمة وإيضاح بأن له نصيبا من الإرث يرتبط بوفاة الطفل (المفقود)، وطالب بالنظر في إثبات وفاته قبل إصدار حصر الورثة، إلا أن القاضي أصدر الصك دون اتخاذ هذا الإجراء، حيث قام المنهي لحصر الورثة وهو من جهة زوجة الزوج المتوفى، بإضافة والد ووالدة الزوجة (زوجة الأب) في صك الإرث باعتبارهما جدة لأم وجد لأم لأبناء الزوج المتوفين ولم يشر القاضي إلى أن الجد للأم لا يرث.