يعتزم 12 مواطنا رفع دعوى إلى ديوان المظالم ضد أمانة المدينة لإغلاقها محالهم الواقعة في المنطقة الصناعية على طريق (المدينة ينبع القديم) منذ شعبان الماضي، ومطالبتها الملاك بترحيل أطنان من الحديد ونحو 10 آلاف مركبة تالفة إلى مكان آخر. وأوضح حمدان محمد الخطابي أن أمانة المدينة أغلقت للمرة الثانية محالهم خلال عام واحد، حيث سبق أن تم إغلاقها قبل نحو 16 شهرا، بأمر الأمانة ولمدة تجاوزت ثلاثة أشهر بحجة وجود تنظيم للمنطقة، وقال: منحونا منطقة لمزاولة النشاط في طريق تبوك، إلا أن الإغلاق استمر لعدة أشهر، وبعد تفاقم الخسائر الناتجة عن الإغلاق سمحت لنا الأمانة بمزاولة النشاط قبل حضور مندوبي البلدية للمنطقة الصناعية في 20 شعبان الماضي ومطالبتنا بإغلاق المحال فورا. وأضاف الخطابي: علمنا من الأمانة أنه سيتم نقل المحال إلى مناطق صناعية بديلة في قرية الصويدرة (60 كيلو مترا شمال شرق المدينة)، أو قرية المندسة (50 كيلو مترا شمال المدينة)، أو الفريش (45 كيلو مترا غرب المدينة)، إلا أننا رفضنا الانتقال إلى أي من تلك المواقع لبعد المسافة وصعوبة الانتقال إليها، وزاد «طلبت البلدية ترحيل أطنان الحديد دون أن توفر بديلا لمحالنا التي نمتلكها بصكوك شرعية ضمن أراضي منحة حصلنا عليها قبل أكثر من 35 عاما، ومنذ ذلك الوقت ونحن نزاول فيها مهنة بيع وشراء قطع غيار السيارات المستعملة والتالفة»، وقال: «تتراوح أعمار أصحاب تلك المحال بين 50 إلى 75 عاما وجميعهم مواطنون سعوديون». وأشار الخطابي، إلى أن بداية المشكلة نشأت حينما طلبت أمانة المدينة منهم قبل نحو ثمانية أعوام تنظيم المنطقة، عندها شرع ملاك المحال في تخطيطها على نفقتهم بناء على طلب الأمانة، وفقا لاشتراطات تنظيم المناطق الصناعية، وتم استقطاع زوائد لصالح الطريق العام أمام المحال، إلا أن الأمانة عادت العام الماضي وأمرت بإغلاق المحال البالغ عددها 17 محلا وورشة، قبل أن تتراجع وتسمح لنا بفتحها مجددا، حتى أمرت بإغلاقها نهائيا في العشرين من شهر شعبان الماضي، دون مبرر مقنع، مشيرا إلى مضايقة الأمانة وإجبار أربعة من أصحاب المحال على ترك المهنة وإغلاق محالهم. مبينا أن الدعوى سوف تشمل المطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي نجمت عن إغلاق الورش طيلة الفترة الماضية. وبطرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي قال: بالنسبة لدعوى التعويض المقامة ضد أمانة المدينةالمنورة، وحيث رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية يحكمه نظامان أحداهما موضوعي والآخر شكلي، وهما نظام ديوان المظالم ونظام الإجراءات أمام ديوان المظالم، فيختص بتحديد نوع الدعوى المقبولة أمام المحكمة الإدارية نظام ديوان المظالم ويحكم الإجراءات التي تتبع أمام المحكمة الإدارية نظام الإجراءات أمام ديوان المظالم. ومن اختصاص المحكمة الإدارية على سبيل الحصر الفصل في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن، إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة، بسبّب أعمالها) وهو ما يعني رفع الدعوى أمام ديوان المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وأن رفعها تم بشكل نظامي صحيح. وأمام المحكمة الإدارية هناك إجراءات لا بد من اتخاذها أثناء نظر الدعوى إذا رأت المحكمة الاستعانة بالخبرة، وهذا ما نصت عليه المادة (24) من نظام الإجراءات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه ( إذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة، فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير تحديدا دقيقا ووافيا، وأجلا لإيداع تقريره، وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، ولها أن تستعين بالخبير لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، ولعمل الخبير إجراءات يتم اتخاذها من الانتقال للموقع، ومعاينته، وتقدير حجم الأضرار التي حدثت، ثم إصدار تقريره، ورفعه إلى المحكمة، والتي بناء عليه يتم إصدار حكمها في الدعوى. وفي جميع الأحوال، فإن الأمانة يفترض أن تكون مالكة للأرض أو مالكة لحق تأجيرها، ومن ثم يحق للمستأجر أن يطالب بتعويضه عن المصاريف التي صرفها على المشروع، وعن الخسائر التي تكبدها في استخراج التصاريح ورخصة البناء وبناء الهناجر وأعمال الحفر وغيرها، والتي نتجت عن نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، وهذه التعويضات سيتم تقديرها من قبل الخبير المنتدب من قبل المحكمة وفقا لما ذكرناه في استشارتنا أعلاه.