أقر رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، تعديلات على الدعاوى الجديدة فقط وحدد العمل بها اعتبارا من 12/1/1432ه، وإلغاء كل ما يخالفه. وشرع ديوان المظالم أمس في تعميم التعديلات على جميع المحاكم الإدارية في المملكة، بما نصته من إجراءات معتمدة ونماذج العمل في مشروع التطوير الاستراتيجي، متضمنة تفصيلا للإجراءات الواجب اتباعها عند نظر الدعاوى والآلية الجديدة للتعامل مع محاكم الاستئناف الإداري. وتتمحور التعديلات الجديدة في إلزام قضاة دوائر محاكم ديوان المظالم بتحديد يوم من كل أسبوع يتم فيه نظر جميع الدعاوى المحالة إليها قبل يوم الاجتماع، البت الفوري في اختصاص أو عدم الاختصاص في تلك الدعاوى. وتضمنت التعديلات ولأول مرة النص القانوني «لا يجمع بين طلبات إلغاء القرارات والتعويض عنها في دعوى واحدة ويقدم كل منها بدعوى مستقلة». وتضمنت القرارات إعادة تسمية جميع الدوائر في المحاكم الإدارية في المملكة والبالغة 113 محكمة إدارية وتجارية وجزائيةإ كما تضمنت تعديلات في النظر في دعاوى تزوير رخص الإقامة والقيادة والسير وجوازات السفر أو سجلاتها واستعمالها إضافة إلى تعديلات في الدعاوى التجارية والمدنية والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، وإحالة الدعاوى في حال نقض الحكم إلى دوائر المحاكم الإدارية. وأصدر رئيس ديوان المظالم قرارا بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند إحالة الدعوى إلى دوائر الاستئناف. وعلى قرارات توزيع الدعاوى بين دوائر الديوان، بحيث يكون توزيع الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 من نظام الديوان وغيره مما يختص الديوان بنظره في المحاكم الإدارية حول الدعاوى المتعلقة بالخدمة المدنية والعسكرية، سواء كان منشؤها قرارا أو عقدا أو منازعة إدارية، دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين، والعقوبات التأديبية في الأنظمة المهنية، الدعاوى الجزائية التي ترفع من الجهة المختصة، دعاوى تزوير رخص الإقامة والقيادة والسير وجوازات السفر أو سجلاتها واستعمالها ما لم يرتبط أي منها بدعوى جزائية أخرى، الدعاوى التجارية والمدنية والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات الدعاوى التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها عن 100 ألف ريال ما لم تكن بين شركاء أو في وكالة تجارية أو عقد مقاولة. وشمل قرار رئيس ديوان المظالم في أن يكون توزيع استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المذكورة في البند (أولا) من هذا القرار في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض وفق توزيعات محددة، ويحال استئناف الأحكام إلى دوائر الاستئناف وفقا للتوزيع النافذ وقت الإحالة، حتى لو كانت الإحالة إلى دوائر المحاكم الإدارية بخلافه. كما تحال الدعاوى في حال نقض الحكم إلى دوائر المحاكم الإدارية وفقا لذلك، وتحدد كل دائرة من دوائر محاكم الديوان يوما من كل أسبوع، يتم فيه نظر جميع الدعاوى المحالة إليها قبل ذلك اليوم، للتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى والتوزيع الداخلي. وبالنسبة لمحكمة الاستئناف الإدارية يتم في ذلك اليوم البت بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوى، أو إدراجها على جدول النظر الموضوعي. ونص القرار على أن تستمر الدوائر في نظر الدعاوى المحالة إليها قبل نفاذ هذا القرار حتى يتم الفصل فيها، ولو كانت إحالتها مخالفة للتوزيع الوارد بقرار عام 1432ه، كما لا يجمع بين طلبات إلغاء القرارات والتعويضات عنها في دعوى واحدة، ويقدم كل منها بدعوى مستقلة. وأصدر رئيس ديوان المظالم قرارا آخر بعد الاطلاع على قرارات إنشاء الدوائر في الديوان يختص بإعادة تسمية الدوائر في المحاكم الإدارية وفقا لما هو مدون أمام كل منها من أو إلى الدائرة 13 في العاصمة الرياض، والمحكمة الإدارية في جدة، والمحكمة الإدارية في الدمام، المحكمة الإدارية في أبها، المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة، المحكمة الإدارية في سكاكا، المحكمة الإدارية في بريدة، المحكمة الإدارية في حائل. كما أعاد رئيس ديوان المظالم تسمية دوائرة محكمة الاسئناف الإدارية في الرياض وفقا لما هو مدون أمام كل منها.