تنظر المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة دعوى المواطن صالح سنيور ضد أمانة المدينةالمنورة، والتي يطالبها من خلالها بثمانية ملايين تعويضا عن تعطيل مشروعه الاستثماري، حيث كان من المقرر أن تقدم هيئة الخبراء في المحكمة تقريرا يشمل تقدير العقار والأنقاض بعد الإزالة للنطق بالحكم، إلا أنها لم تفعل، مؤكدا تمسكه بمطالبه المادية، والتي قدرها بثمانية ملايين ريال تشمل (3.5 مليون) قيمة الأنقاض، وخمسة ملايين ريال عوضا عن تعطيل مشروعه. وكان سنيور قد استأجر من الأمانة أرضا بعقد إيجار سنوي قدره (28 ألف ريال) لإقامة مشروعه في الموقع، إلا أن لجنة تابعة لوزارة النقل كشفت أن الموقع تم قيده ضمن المواقع التي سيتم نزع ملكيتها لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث، ضمن طريق (المدينة حائل) الجاري تنفيذه حاليا، ما اضطره لوقف بناء المشروع بعد إنفاقه نحو 3.5 مليون ريال لتخطيط الموقع واستخراج رخصة الإنشاء وأعمال الحفر والردم والسفلتة وبناء الهناجر وميزان الشاحنات وباقي مرافق المشروع. وزاد إن (وزارة النقل) أبلغته بأن التعويض سيمنح لمالك العقار بموجب الصك الرسمي، فيما أفادته الأمانة بأن تعويضه عن الخسائر مسؤولية (النقل)، ما دعاه لإقامة دعواه ضد الأمانة لاستعادة الخسائر التي تكبدها، ولتأجير الأمانة عليها أرضا لا تملكها، فضلا عن تعويضه عن الأضرار التي ترتبت على إلغاء المشروع. ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد السهيمي، أوضح أنه بالنسبة لدعوى التعويض المقامة ضد الأمانة، فإن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية يحكمه نظامان: أحدهما موضوعي، والآخر شكلي، وهما نظام ديوان المظالم ونظام الإجراءات اللذان يختصان بتحديد نوع الدعوى والإجراءات أمام المحكمة الإدارية. وبين السهيمي أن من اختصاص المحكمة الإدارية على سبيل الحصر الفصل في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن، إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة، بسبب أعمالها، وهو ما يعني رفع الدعوى أمام ديوان المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وأن رفعها تم بشكل نظامي صحيح، مضيفا أن أمام المحكمة الإدارية إجراءات لا بد من اتخاذها أثناء نظر الدعوى، إذا رأت المحكمة الاستعانة بالخبرة، وهذا ما نصت عليه المادة (24) من نظام الإجراءات أمام ديوان المظالم أنه إذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة، فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير تحديدا دقيقا ووافيا، وأجلا لإيداع تقريره وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، ولها أن تستعين بالخبير لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، وللخبير إجراءات يتخذها من الانتقال للموقع، ومعاينته، وتقدير حجم الأضرار التي حدثت، ثم إصدار تقريره، ورفعه إلى المحكمة، وبناء عليه يتم إصدار حكمها في الدعوى. وأضاف أنه في جميع الأحوال، فإن الأمانة يفترض أن تكون مالكة للأرض أو مالكة لحق تأجيرها، ومن ثم يحق للمستأجر أن يطالب بتعويضه عن المصاريف التي صرفها على المشروع، وعن الخسائر التي تكبدها في استخراج التصاريح ورخصة البناء وبناء الهناجر وأعمال الحفر وغيرها، والتي نتجت عن نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، لافتا أن هذه التعويضات سيتم تقديرها من قبل الخبير المنتدب من قبل المحكمة.