ألزمت المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم) بمنطقة المدينةالمنورة أمانة المدينة بتعوض مواطن 13640 ريالا بسبب اغلاق محله لبيع الحليب الطازج ومشتقاته بدون سبب لمده 248يوما ،وايد الاستئناف هذا الحكم. وتشير التفاصيل (حصلت الرياض على نسخة من الحكم) تقدم المواطن للمحكمة الإدارية بمنطقة المدينةالمنورة بعريضة دعوى أوضح بأنه كان يملك محلا لبيع الحليب الطازج و مشتقاته بالمدينة ثم قامت أمانة المدينة بإغلاق محله بتاريخ 29/11/1428ه ولا يعرف سببا لذلك الإغلاق فتقدم للأمانة مرارا وتكرار لمعرفة سبب ذلك فلم يجد نتيجة لصالحه حيث كانت أمانة المدينة تطلب منه الصبر لأنه لم ترد توجيهات حتى ذلك الوقت بفتح تلك المحلات مما ألحق به الضرر والخسائر فقام بعد ذلك بتقبيل المحل بتاريخ 8/9/1429ه وانهى المواطن دعواه إلى إلزام أمانة المدينة بتعويضه عن أجرة محله من تاريخ الإغلاق وحتى تاريخ تقبيل المحل والمشار إليها سابقا . وقال المواطن للمحكمة ان أمانة المدينة لم يثبت لها بأن الحليب الذي يبيعه فاسد او غير صالح للاستهلاك كما تدعي وانه استخرج رخصة لفتح محله ولم تخبره امانة المدينةالمنورة او تلزمه باشتراطات معينة وكانت تلك الرخصة سارية المفعول وقت الإغلاق كما أنها لم تحدد لأصحاب محلات بيع الحليب المزارع المرخص لها بتصدير الحليب وأكد على طلبه السابق . ورأت المحكمة ان إغلاق أمانة المدينة لمحل المواطن ولما كان الثابت إصدار أمانة المدينة للمواطن رخصة فتح محل لبيع الحليب الطازج وذلك بتاريخ 10/8/1428ه ومعنى ذلك إكمال المواطن للإجراءات النظامية في طلب تلك الرخصة وعدم وجود مخالفة منه أثناء تقدمه بطلبها . وأضافت المحكمة أن أمانة المدينة أوضحت بأن سبب الإغلاق هو اكتشاف عدد من الأبقار مصابة بمرض السل فتم تشكيل لجنة لذلك حيث قامت بجولات ميدانية على الحظائر ومحلات بيع الحليب وتم إقفال تلك المحلات بعد اخذ عينات وظهور جرثومة الدرن فيها ولما كانت أمانة المدينة لم تقدم ما يثبت فساد الحليب الذي يبيعه المواطن او وجود تلك الجرثومة فيه وعلى فرض ثبوت ذلك فإنه كان من الواجب عليها مصادرته وإتلافه وان تستند أمانة المدينة على مستند نظامي صحيح بشأن الإغلاق إضافة الى ان أمانة المدينة قد أقرت بعدم مصادرة الحليب أثناء الإغلاق . وأكدت المحكمة أن أمانة المدينة قد قامت بذلك الإجراء بدون مستند نظامي منها يوضح صحة إجرائها فإن ركن الخطأ قد نهض من أمانة المدينة تجاه المواطن مرتبا بعلاقة السببية ضررا على المواطن جراء عدم انتفاعه من محله فترة الإغلاق إلى حين تقبيل محله وكان قد دفع أجرة تلك المدة للمالك وهو ما يطلب التعويض عنه . وبينت المحكمة ان الثابت بأن فترة الإغلاق تبدأ من تاريخ 29/11/1428ه وحتى تاريخ تقبيل المحل وهو انتقال منفعته إلى مستأجر اخر وكانت بتاريخ 8/9/1429ه بما مجموعه (248) يوما وحيث قدم المواطن للمحكمة عقد إيجار المحل وكانت الأجرة السنوية بمبلغ وقدره عشرون ألف ريال ما يعني بأن أجرة اليوم الواحد (55) ريالا فتكون أجرة تلك المدة ما مقدارها (55×248=13640) ريالا وهو ما طلبه المدعي فأصدرت المحكمة حكما بإلزام أمانة منطقة المدينةالمنورة ان تدفع للمواطن مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعون ريالا تعويضا له عما لحقه من ضرر بسببها .