تفاجأ أحمد عيضة الهذلي قيام لجنة التعديات في مركز أم الراكة بإزالة حوشه، مع أنه مملوك له بصك شرعي، وقد حاول إيقافهم عن هدم حوشه لكنهم أبلغوه أنهم ينفذون التعليمات، وقبل أن يفوق من صدمته حسب قوله، أبلغته لجنة الإزالة، أن حوشه الآخر المملوك له أيضا بصك شرعي قررت إزالته، وحينما استفسر منهم عن السبب قالوا له إن سبب الإزالة شكوى كيدية تشير إلى أنه معتد على الأرض. فهل من حقي المطالبة ببناء حوشي المزال على حساب اللجنة؟ وهل من حقي أيضا المطالبة في تعويضي ماديا ونفسيا عن الأضرار التي لحقت بي؟ المحامي القانوني محمد المطيري.. أجاب قائلا: إزالة الملكيات الخاصة للأفراد بموجب صكوك شرعية مثبتة لحق التملك وما يلحق بها من إنشاءات دون وجة حق يعتبر مخالفا لنص المادة (18) من النظام الأساسي للحكم الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه والذي تضمن (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها..). ولا شك أن الطعن في قرار اللجنة المذكورة بالإلغاء يعتبر غير ذي جدوى الآن لأن القرار الإداري يعتبر منتهي الأثر، وبالتالي فإن من حق المتضرر في هذه الحالة يقتصر على إقامة دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية ضد الجهة التي أصدرت قرار الإزالة، باعتبار المحكمة هي المختصة في نظر هذه الدعوى بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام المحكمة الإدارية. أما ما ذكر من تعرضه للتهديد بالتعرض لملكيته الخاصة (فإن صح ما ذكره بهذا الخصوص) فإن هذا التصرف ينطوي على أساءة استخدام السلطة المعاقب عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (43) باعتبار أن إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة العامة يعد من قبيل الأفعال التي جرمتها الفقرة (8) من المادة (2) من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه. ويجوز للمدعي إن كان لديه ما يثبت ويسند دعواه أن يتقدم بشكواه إلى الحاكم الإداري وسوف تتولى المحكمة الإدارية الفصل في هذه الدعوى بعد تحريكها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وفق نظامها الصادر بهذا الشأن.