تصرفات الجد في أملاك أحفاده حسين رديني جدة توفي ابني منذ ثلاث سنوات ولا وارث له سواي ووالدته وثلاثة من أبنائه القصر، ومنذ وفاته وأبناؤه معي في منزلي كونه ابني الوحيد، وقد خلف ابني عددا من العقارات والأراضي، ورغبت في تنمية هذه الأموال ببيع بعض العقارات وشراء عقارات أخرى ذات عائد أفضل وكذلك الاستثمار في عدد من الأنشطة لصالح القصار أبناء ابني فهل يحق لي ذلك، لأنني بمثابة أبيهم ولي حق تملك مال ابني والتصرف فيه وفقا للحديث النبوي الشريف «أنت ومالك لأبيك»؟ المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي أوضح قائلا: «بلا شك أن مثل هذه المسائل كانت محل خلاف حولها، وللفصل فيها صدر من مجلس القضاء الأعلى قرار برقم 348/1 وتاريخ 19/03/1403ه، إذ ورد لمجلس القضاء الأعلى العديد من الاستفسارات حول ولاية الجد على أولاد ابنه وهل يحتاج ذلك إلى إصدار صك ولاية عليهم، وقد أفاد مجلس القضاء الأعلى بأن المنصوص عليه أن ولي اليتيم حال الحجر عليه هو أبوه، ثم وصيه، ثم الحاكم وهو المشهور من المذهب، والقول الثاني أن للجد ولاية، لكن لا مانع من أن يثبت له القاضي هذه الولاية احتياطا لحقوق القصار وخروجا من الخلاف، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم فينبغي الأخذ به توحيدا للإجراءات وعليه فالجد كغيره عدا الأب لابد من إثبات ولايته لدى قاضي البلد الذي فيه القصار ولا يسوغ لك التصرف في عقارهم ببيع أو شراء ونحوه إلا بعد إذن الحاكم الشرعي. دعوى ضد لجنة التعديات فهد الفهمي مكةالمكرمة، حسين رديني جدة قمت بإحياء أرض وزرعتها وأقمت عليها البنيان وقد كلفني ذلك مبالغ طائلة وقبل أسبوع أزيلت من قبل لجنة التعديات بحجة أنها أرض للغير وأنني لا أملك صكا شرعيا، مع العلم أن هذه الأرض ليست حكومية ولا ينازعني عليها أحد.. كيف لي مقاضاة لجنة التعديات وهل يحق لي مطالبتهم بالتعويض. المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي رد قائلا: «صدر الأمر السامي الكريم رقم 9127/م ب وتاريخ 16/12/1427ه بشأن تقرير الحكم في إقامة الدعوى ضد لجان التعديات وقد قرر المقام السامي بأن الدعوى على لجنة إزالة التعديات لا تسمح لأنها غير مالكة للأرض ولا وكيلة للمالك، وإنما هي لجنة مكلفة من جهة حكومية لتنفيذ ما تكلف به، لذلك ولكونك لا تملك صكا شرعيا يثبت ملكيتك للأرض المزالة من قبل لجنة التعديات فلو تقدمت إلى المحكمة الإدارية بدعوى تعويض ضد الجهة التي كلفت لجنة التعديات سواء كانت البلدية أو المحافظة أو الإمارة فقد تحكم المحكمة بعدم استحقاقك للتعويض على أساس عدم ثبوت تملكك للأرض المزالة من جهة ومن جهة أخرى لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر من إثبات تملك للأرض المزالة، لاشك أنك أهملت طيلة السنوات الماضية في التقدم للمحكمة العامة المختصة بطلب استخراج حجة استحكام على الأرض المزالة وليس أمامك الآن إلا التقدم للمحكمة بدعوى ضد الجهة الحكومية التي أصدرت قرار الإزالة للجنة التعديات، ولابد من صدور إذن من المقام السامي بسماع هذه الدعوى استنادا للفقرة الأولى من المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية.