يسأل أحمد الهذلي عن قانونية قرار اللجنة في إزالة حوش يملكه في قرية ضيم التابعة لمركز أم الراكة جنوبمكةالمكرمة بصك شرعي رقم/17/10 صادر في14/7/1417ه من محكمة مكةالمكرمة. ويسأل أيضا عن إمكانية مطالبة اللجنة أو الجهة التي أزالت حوشه بالتعويض خاصة أنه يشعر أن قرار الإزالة كان من خلال شكوى كيدية ضده. المحامي محمد بن فاضي المطيري أوضح إن إزالة الملكيات الخاصة المملوكة للأفراد بموجب صكوك شرعية مثبتة لحق التملك وما يلحق بها من إنشاءات لا تتعارض مع الأنظمة السارية بناء على شكوى مجردة ودون التثبت من صحة هذه الإدعاءات يعتبر مخالفا لنص المادة (18) من النظام الأساسي للحكم الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه وتضمن النص على أن «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها..». ولا شك أن الطعن في قرار اللجنة المذكورة بالإلغاء يعتبر غير ذي جدوى الآن لأن القرار الإداري يعتبر منتهي الأثر وبالتالي فإن حق المتضرر في هذه الحالة يقتصر على إقامة دعوى التعويض ضد الجهة التي أصدرت قرار الإزالة وذلك أمام المحكمة الإدارية باعتبارها المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام المحكمة الإدارية.