مع ازدياد حالات التعدد في الزواج في المجتمع، يقوم البعض من أولئك المعددين بالتفرقة بين الزوجات في كثير من الأمور الواجبة عليهم ويظلمون الزوجات والأبناء بقصد أو بدون قصد. «عكاظ» طرحت الأسئلة التالية: ما حكم التفرقة بين الزوجات؟ وهل يحق للزوج التفرقة بين زوجاته؟! وناقشتها مع نخبة من الشرعيين في السطور التالية: ثقة المسلم د.يوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) «الشرط الذي اشترطه الإسلام لتعدد الزوجات هو ثقة المسلم في نفسه أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفقة، فمن لم يثق في نفسه بالقدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والتسوية حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة قال تعالى: (...فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) النساء:3. وقال عليه الصلاة والسلام: «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا»، والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، لا مجرد الميل القلبي، فإن هذا داخل في العدل الذي لا يستطاع، والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه، قال سبحانه وتعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميلِ فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) النساء:129. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك.. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» يعني بما لا يملكه أمر القلب والميل العاطفي إلى إحداهن خاصة. فهم خاطئ د. سفر الحوالي (داعية) «العدل بين النساء واجب لا ريب، ولهذا قال تعالى :(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). لكن ينبغي أن تصبر الأخت إذا لم يعدل زوجها؛ فقد يكون فهمها للعدل خطأ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: أن الصبر مع الزوج والأبناء خير لها وأنها تؤجر على ذلك، وهو يأثم بتركه للعدل، وهو خير من الفراق وطلب الطلاق، وكما أشرت فالصلح خير، فلتوسط من ينصحه ويصلح ما بينهما». مبدأ التعدد د. يونس الأسطل (أستاذ الشريعة بالجامعة الإسلامية في فلسطين) «أقر الإسلام مبدأ التعدد بشرط العدل بين الزوجات حتى لا يؤدي الاقتصار على واحدة إلى شيوع الفاحشة في المجتمع أو بقاء الأمة عاجزة عن مواجهة عدوها. ولم يشترط القرآن على الرجل الراغب في التعدد إلا العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، ومن أراد الزواج بأخرى دون سبب جاز له ذلك ما دام قادرا على النفقة ملتزما بالعدل بين الزوجات».