أوردت وزارة الإعلام قائمة بالمخالفات المتعلقة بالحقوق الفكرية وحصرتها في نشر مصنف غير مملوك للناشر مدعيا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم. تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم، تعمد المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع، إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف، إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره. ومن المخالفات التي بينها وزارة الإعلام الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية، تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق، نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام، استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة، وتضمنت العقوبات على المخالفين طبقا لقرارات وزارة الاعلام ما يلي أولا: يعاقب كل من خالف حكما من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار والغرامة المالية التي لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال ومصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حقوق المؤلف، والسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز للجنة أن تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به، ويجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.