أصدرت وزارة الداخلية ومجلس القوى العاملة تعميما في 29/3/1411ه، يقضي بقصر العمل في مشاغل خياطة وتفصيل وتقييف البدل العسكرية على المواطنين، وتم التأكيد عليه بموجب تعميم سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة في 17/1/1419ه . وبالرغم من الرقابة التي وضعتها الأجهزة الأمنية على المحال التي تفصل الزي العسكري، إلا أن بعض أصحاب المحال يتحايلون على النظام، بتشغيل عمالة وافدة. وتتضمن ضوابط الترخيص لمحال خياطة وتقييف البدل العسكرية، تدوين معلومات مستوفية عن العميل، من خلال تسجيل (الاسم المرتبة الرقم العسكري جهة العمل)، على أن تدون من واقع البطاقة العسكرية. ويتم منح تراخيص هذه المحال من قبل مديريات وأمانات وبلديات المناطق، بحيث يحمل الترخيص مسمى (مشغل خياطة وتقييف البدل العسكرية)، على أن يوضع في مكان بارز داخل المحل الذي لا بد أن يقع هو الآخر في شارع رئيس، ويحدد التنظيم عقوبات لمخالفي هذه الاشتراطات تصل لإغلاق المحل والغرامة المالية. ويرى العقيد محسن الردادي مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه في شرطة منطقة المدينةالمنورة في تصريح سابق أن السعودة مطلب مهم، ولكن يجب أن تكون هناك آلية لتنظيمها إذا أردنا إحلال المواطن محل الوافد، فمن المهم توفير دورات متخصصة للشبان بإشراف الغرفة التجارية وبعد تخرجهم من الدورة يتم إحلالهم في هذه المهن تدريجيا.