لكل متهم حق توكيل محام للترافع عنه، لإحقاق الحق، لأن الأصل براءة الذمة. ويحق للمتهمين نظاما الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة استنادا لنص المادتين (الرابعة، والرابعة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية ولنص المادة (التاسعة عشر) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وذلك لضمان التحقيق معه بطريقة نظامية، ومحاكمتهم محاكمه عادلة شفافة والترافع عن هؤلاء المتهمين فيه إنصاف لهم وللعدالة ومساعدة في أظهار الحقائق وسرعة البت في قضاياهم، كما أنه لا يعني أن يتولى المحامي الترافع عن المتهمين هو مساعدتهم فيما أقدموا عليه من جرم، بل قد يساعد العدالة في الوصول إلى الحقائق وكذلك مساعدة المتهمين إذا لم تكن عليهم أي أدلة تدينهم فبعضهم قد يكون بريء وقد يكون صدر منه تصرفات وهو حسن النية، كذلك قد يكون المحامي طرفا في إعادة المظالم والحقوق إلى أهلها خاصة أنه يعتبر من أعوان القاضي أو ما يسمى بالقضاء الواقف وقد نصت المادة (الحادية عشرة) من نظام المحاماة (أنه على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. كما أنه على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل وألا يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي. المحامي صالح مسفر الغامدي محام ومستشار قانوني