حظرت المادة 11 من نظام المحاماة على أي محامٍ أن يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها( ظالم ومبطل) أو أن يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي. وتنص مواد هذاالنظام ولوائحه التنفيذية على وجوب أن يلتزم المحامي بالأدب أثناء الترافع فلا يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع ،كما أن عليه عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية أو الإخلال بسير العدالة. وتمنع المادة 23 من النظام المحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى. ويعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية، وكذلك نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف ونحوها. وتقول المادة 12 إنه لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة،كما أن على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء أو الدفاع في القضية.