أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية، أن ممثلي هيئة التحقيق والادعاء العام تحفظوا على مقترح تدرسه لجنة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء يعالج قضية تغيب الخصوم عن الجلسات القضائية في المحاكم. ونص المقترح الجديد في أنظمة القضاء على «للمحكمة تعزير المدعى عليه إن غاب عن حضور جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، إذا كان الحكم يتوقف على حضوره». وطالب ممثلو هيئة التحقيق والادعاء العام بحذف الفقرة، مؤكدين أن للقاضي أن يحكم غيابيا، أو يعمد إلى تحضير المتغيب عن الجلسات بالقوة الجبرية. وأضافت التعديلات الجديدة (حصلت «عكاظ» على مسودتها) فقرة في نظام المرافعات الشرعية تنص على «تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى». وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن تعديلا آخر يتيح للقضاة إحالة كل من يرتكب مخالفة خلال الجلسة الشرعية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتحرير دعوى ضده وإحالته للمحكمة المختصة. وجاء في التعديل الذي تدرسه عدة جهات فيما يخص «نظام الجلسة» ما نصه «على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة». ويأتي المقترح الجديد خلافا للتنظيم المعمول به في السابق والذي كان يتيح للقاضي تعزير من تقع منه جريمة أثناء انعقاد الجلسة مباشرة، دون إحالة المخالف للادعاء العام. وأكد التنظيم الجديد «أن إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون أمرها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر».