نظرت المحكمة الجزئية في جدة أمس، قضية قيادي في أمانة جدة متورط في كارثة جدة بتهم إزهاق أرواح بشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، إذ طلب المدعى عليه مهلة زمنية للرد على صحيفة الدعوى المقدمة ضده من الادعاء العام، والمطالبة بإيقاع أقصى عقوبة تعزيرية عليه. وبينت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن القيادي يواجه محاكمة أخرى أمام ديوان المظالم في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، التي أحيلت في ملف منفصل إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم. وتتضمن لائحة الدعوى التي اطلعت «عكاظ» على نسخة منها، نقل المسؤول في الأمانة مشروعات مختصة بتصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى مواقع جديدة، وتعديله لمواقع مجاري التصريف، وتعديل كميات من الإسفلت. وحمل ملف المتهم اعترافه بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي بطول 1600 متر، تم نقله إلى موقع آخر في طريق مكة القديم بطول 700 متر. وتسلم ناظر القضية الشيخ ناصر العنيق القاضي في المحكمة الجزئية في جدة، ملف القضية واطلع على حيثياتها، بينما طلب محامي المتهم من المحكمة مهلة لتقديم الدفوع والبيانات التي تثبت سلامة موقف المتهم مما نسب إليه. وأكد المتهم عبر محاميه أنه رغم عِظم ما تضمنته لائحة الادعاء العام من اتهامات، وما شاب تلك الاتهامات في العموم من مآخذ موضوعية «إلا أننا وإعمالا للمبادئ القضائية المستقر عليها بطلب إلى المحكمة نطلب إمهالنا لتقديم الرد على الدعوى، ولا نملك الآن بين أيدينا سوى مجرد لائحة بالاتهام الموجه لموكلي». وأضاف محامي المتهم «وما هو معلوم أن مثل تلك اللوائح لا تتضمن سوى نص الاتهام، وما تسوقه الهيئة من أدلة تعزز بها دعواها، فيما أن الرد على تلك الاتهامات وسعي المدعى عليه لإثبات براءته منها يستلزمان الاطلاع على كامل أوراق الدعوى وما أجرى بها من تحقيقات تحقيقاً للعدالة وإعمالاً لكفالة حق الدفاع وقرينة البراءة «أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والإدانة لا تكون إلا بحكم قضائي نهائي» خاصة أن الادعاء حصل على كامل الفرصة في الاطلاع على «الأوراق وتكوين اتهاماته منها حول ما انتهى إليه من الاتهامات الموجهة للمتهم». وقال المحامي إنه من المعلوم أن التحقيقات في فاجعة السيول تمت نفاذاً للأمر السامي الكريم رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431ه، والقاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، ثم إحالة جميع المتورطين فيها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه، ولجنة التحقيق أحالت الأوراق إلى هيئة الادعاء العام التي انتهت إلى توجيه الاتهامات المذكورة للمتهم، كما أحالت ذات الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق وانتهت إلى توجيه اتهامات تتماثل مع ذات الاتهامات الموجهة للمتهم من هيئة الادعاء، الأمر الذي أصبح معه المتهم يحاكم في ذات الوقت أمام جهتين قضائيتين مختلفتين عن ذات الاتهامات، وما هو معلوم من أنه لا يجوز أن يحاكم المتهم عن تهمة مرتين بما يؤدي إلى ازدواجية الاتهامات، وينذر بتضارب الأحكام القضائية وتنازع الاختصاص.