يناقش مجلس الشورى فى جلسته الثالثة والأربعين الأحد المقبل مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. وأوضح رئيس اللجنة فضيلة الشيخ عازب آل مسبل ان المشاريع الثلاثة أحيلت الى المجلس لتعديل بعض موادها لتتواءم مع نظام القضاء ونظام المظالم الذي صدر أخيرا، مشيرا الى انه تم تعديل بعض المواد بحكم تركيز نظام القضاء على تخصص المحاكم كالمحاكم العامة والاستئناف والعليا ليتواءم البناء القضائي مع بعضه البعض ، لافتا الى ان نظام المرافعات لابد ان يكون واضحا في تخاطبه مع نظام القضاء سواء فى العبارات او المقصد او المعاني لتصب فى خدمة المواطن والتقليل من المدد التي يتم فيها الترافع امام القضاء. وبين ان المجلس الاعلى للقضاء يسعى لمعالجة كثير من السلبيات ومنها نقص عدد القضاة ليكتمل التشكيل العام للمحاكم. وافاد ان من التعديلات ، المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام لتنص على تمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم ويكون لها العمل بالصفة القضائية. اضافة الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والسبعين التي تنص على انه : على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاماً وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة،” . فيما حذف مشروع الهيئة تعزير المدعى عليه إن غاب عن الحضور لأن هناك أدوات إجرائية تتفق مع طبيعة الدعوى المدنية لمواجهة عدم حضور المدعى عليهم . وفيما يتعلق بمدد التوقيف تم التعديل لتصبح : يجوز للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وذلك استجابةً لحالات تتطلب ظروف التحقيق فيها فترة أطول من ستة أشهر ، وكذلك للحد من إحالة قضايا للمحاكم دون استيفاء كافة إجراءات التحقيق نظراً لانتهاء المدة القصوى المحددة، كما أن إحالة هذه القضايا للقضاء المختص للنظر في تمديد التوقيف ضمانات كافية لأطراف الدعوى وفق ما يقدره القضاء سواء بالتمديد أو بالإفراج عن المتهم. واشار ال مسبل الى ان النظام يلغي بعض أحكام نظام المحكمة التجارية ومن ذلك عدم اعتبار دعاوى العقارات وإيجاراتها من الأعمال التجارية، كما يلغي النظام الباب الرابع من نظام العمل الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية اعتباراً من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصها. وفيما يختص بمشروع نظام الإجراءات الجزائية تم إضافة نص لإبلاغ مرجع المتهم ان كان موظفاً حال إيقافه أو سجنه لأن عدم الإبلاغ يترتب عليه فصل الموظف إذا تغيب (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متفرقة ويحظر عليه العودة مرة أخرى إلا بعد سنتين كما يصعب عودته إلى الوظيفة مرة أخرى في ظل الوقت الراهن وهو قلة الوظائف. من جهة اخرى يناقش مجلس الشورى الاحد المقبل اتفاقية الأمان النووي، ومشروع الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك ، وأمان التصرف في النفايات المشعة المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ومشروع اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، وبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، والبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس . كما يناقش المجلس التقارير السنوية لصندوق التنمية الصناعية للأعوام المالية 1426/1427ه - 1427/1428ه - 1428/1429ه المقدم من وزارة المالية، وطلب تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام الضمان الصحي التعاوني. ويستكمل المجلس في جلسته الرابعة والأربعين يوم الاثنين المقبل مناقشة التوصيات الإضافية على التقريرين السنويين لوزارة العمل للعامين الماليين 1426/1427ه - 1427/1426ه ويستكمل مناقشة مشروع نظام المرافعات الشرعية ، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر السعودي لعام 1428ه (2007م)، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والابتكار في مملكة إسبانيا المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، والتقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1427/1428ه.