تتنوع الجرائم في المجتمعات، فمنها ما يأخذ طابع القتل والعنف والسرقة، ومنها ما يأخذ صورا متعددة تنتهك خصوصيات الإنسان وتدخل في إطار غزو النفس والتلاعب بثوابت المجتمع. فمن ذلك جريمة السحر والسحرة وتعد من الموضوعات التي تثار ويتحدث عنها في دواوين المجتمعات والبيوت، ومن خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وهي ظاهرة انتشرت في المجتمع الإسلامي ونسج الخيال في روايات بعض قصصها والتي لا يكاد المرء أن يصدقها أو يتخيل وقوعها، وهي حبك يضفي جوا من جلب الإقبال على محترفيها، وإذا كانت الشرائع السماوية كالقوانين الوضعية قد تطرقت لها وأبانت خطورتها وتزعزع الثقة على المقبلين على امتهانها، فإنها تعوق الموبقات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله «اجتنبوا السبع الموبقات»، وذكر منها السحر. ومن خلال النصوص الشرعية والأحكام الفقهية يتبين التحريم والتجريم للسحر والسحرة.. وتبذل الدول والحكومات التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية جهودها المضنية والجبارة في القضاء على هؤلاء المشعوذين الذين استغلوا ضعاف الإيمان وروجوا لمهنتهم وعملهم غير المشروع بالتضليل، وانه من خلال من انيط بهم أمر النظر في أحكامها وعقوبة مزاولها، هو السلطة القضائية لما في ذلك من انتشارها خطورة على الأمن والمجتمع كمجتمع الأسرة من الزوجين والأبناء، والمجتمع الاقتصادي الذي أصبح يضلل الراكضين وراء الثراء الفاحش مستخدمين السحرة لتكثير أموالهم والعبث بممتلكاتهم وما نجم وينجم عن ذلك من إفرازات تشتيت وتلاعب وخداع وانحراف في الأخلاق والسلوك، ولما لها من تأثير على الأمن والاستقرار الاجتماعي في الدول، ولما كان هذا السيل الداهم يفكك بنية المجتمع ويعري النسيج الاجتماعي والسياسي والأمني للدول، وإيمانا بحجم الخطورة والدهم الإفسادي قرر مجلس وزراء الصحة العرب، مطالبا بتفعيل قراره ذي الرقم 20 الصادر عام 2005م والمتضمن مكافحة الشعوذة والمشعوذين والمدعين تطبيب الناس بالاستغلال والحيل مطالبة المؤسسات الحكومية كوزراء الداخلية والإعلام بسرعة التصدي لهذه الظواهر التي تسيء للإسلام والمسلمين، كما أنها تعطي الصورة السلبية لدى الغرب على الإسلام ودجل اتباعه، وهو فعل محظور شرعا، حيث عرفه الإمام الفقيه الجرجاني (816ه) بأنه تخييل وتمويه وإرادة لما لا أصل له. وقد أبان الفقيه الموفق ابن قدامه «620ه» بأن تعليم السحر وتعلمه حرام ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وقد قال الإمام صاحب منظومة سبك التبربان: تعلم السحر من المحظور بذاك قالت فئة الجمهور وبعضهم كفره كما مضى بقتله بالمشرفي قد قضى وقد اتفقت القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في عقوبة الساحر ونصت قوانين بريطانيا وأوروبا وأمريكا، بإعدام الساحر شنقا. ومن الأحكام القضائية التي رفعت لمحكمة التمييز في مكةالمكرمة، حسب ما ورد في «عكاظ» العدد 15859 حكم القتل تعزيرا ضد ساحر، فنظرت إلى الحكم طالبة من ناظر القضية دعوة الساحر إلى المجلس الشرعي للاستتابة فإن تاب قبلت توبته وهكذا نجد أن في الأحكام الشرعية مرونة وهدفا إصلاحيا للفرد والمجتمع ومعالجة تدريجية قبل أن تكون عقابية، وهي من خصائص التشريع. وبعد: فإن المقضي الشرعي والقانوني وايمانا بحجم خطر السحرة وانتشارهم مستغلين ضعاف النفوس، فالواجب التصدي إعلاميا عبر القنوات الفضائية بالتنديد وشجب هذه الأفعال وما تفرزه على أمن واستقرار البيوت من تخريب وتفكيك ووجوب نشر ثقافة الوعي العلاجي بما ورد في نصوص الشريعة الإسلامية ومصادرها وتشجيع فتح عيادات شرعية تقوم بالرقية وسلامة العلاج الواضح وفق منح رخص رسمية للمعالجة بدل اللجوء إلى المشعوذين والسحرة وصرف الأموال في غير الأوجه الشرعية الصحيحة والله ولي التوفيق. *أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي محكم قضائي معتمد في وزارة العدل