أجاز المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد المحسن العبيكان فسخ المرأة لعقدها الزوجي باللجوء إلى المحكمة لطلب الطلاق، إن زاد هجر زوجها لها عن المدة المذكورة في القران الكريم والمقدرة بأربعة أشهر. وقال ل«عكاظ»: لا يكفي إنفاق الرجل على امرأته وتوفير متطلبات الحياة لها فقط، فغياب الرجل عن امرأته وتجاهل حقها ورغباتها الزوجية فيه إثم وضرر، وبالتالي لا بد من تداركه كما قال تعالى «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم». وبين أن ذهابها للمحكمة له شرطان، أولهما؛ حصول الضرر من غياب الزوج عنها، ثانيهما؛ عدم رضاها أو موافقتها بهجر الزوج لها، فإن تحقق الشرطان قامت الحجة على الرجل وستنظر المحكمة في موضوع المرأة. وأوضح: ليس معنى ذلك أن يظل الرجل حبيس البيت أو لا يسافر أو لا يغيب أكثر من أربعة أشهر، بل يجوز له الغياب شرط أن تكون امرأته موافقة، وأما إن تضررت بعد ذلك فهذا قرارها. وخلص العبيكان إلى أن الصلح في هذه الحالة أولى، فإن تم وإلا فالمحكمة ملزمة بإعطاء المرأة حقها وذلك بفسخ عقدها كما قال تعالى «وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم».