يتساءل الكثير عن متى يحق للمرأة أن تطالب بفسخ عقد نكاحها من زوجها. «عكاظ» طرحت هذه المسألة الفقهية على عدد من المتخصصين الشرعيين الذين اختلفوا في حكمها.. إلى التفاصيل: ضرر عليها د. حسن بن محمد سفر (عضو مجمع الفقه الإسلامي العالمي في جدة)، بين أن الزواج عقد شرعي نظمته الشريعة الإسلامية برضا المرأة والولي، والفسخ في الشرع يأتي إذا كانت هناك أسباب موجبة له، وإذا كان هناك ضرر على المرأة فيجوز لها أن تطلب الخلع، وإذا لم يكن هناك سبب موجب فإنها تأثم لقول الرسول (صلى الله عليه سلم): «أي امرأة طلبت طلاقها من غير سبب حرمت عليها الجنة». والرأي الفقهي بين أن الفسخ ليس أمرا سهلا إلا إذا كان للضرورة القصوى. وقد شرع الإسلام الصلح بين الزوجين لقوله تعالى: « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها»، وإن تفرقا، قال تعالى: «وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته». الشريعة كاملة وشاملة عوض القرني (الداعية الإسلامي) بين أن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة وشاملة، ومعنى كاملة أي من دون قصور، وشاملة تشمل جميع جوانب الحياة، لكونها جاءت من رب العباد، ولكونها خاتمة الرسالات. ومن ذلك أن الشريعة الإسلامية حددت أحكام وواجبات النكاح لكلا الزوجين، متى يكون الطلاق، ومتى يكون الفسخ، ومن الصور التي تحدثت عنها الشريعة الإسلامية، صور فسخ الزوجة لعقد النكاح. والفقهاء ذكروا العديد من الأمثلة، ومنها عندما يكون الزوج غير قادر على الحقوق الواجبة عليه في حدها الأدنى، أو عندما يكون غير أهل لرعاية الزوجة، أو عندما يسيء إليها إساءة غير محتملة وتخرج عن إطار التعامل المتعارف عليه بين الأزواج، كسبها سبا موبقا أو ضربها ضربا مبرحا. فمثلا: إذا افترضنا أن الزوج يقصر في حق زوجته في النفقه أو السكنى، أو يقصر في معاشرتها المعاشرة الزوجية في الحد الأدنى الواجب منها، فإنه يحق لها أن تطلب فسخ عقد نكاحها، أو عندما يكون عديم الأخلاق كالساب والشاتم والضارب، أو يكون يسبب لها مرضا معديا أو مقززا فيحق لها أن تفسخ عقد الزواج، بل إن الشريعة إباحت للمرأة إذا كرهت الزوج من غير ذم له في خلق ولا دين، فيحق لها أن تطلب الخلع وهو أن تعيد له ما يعاد من المهر.